التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣ بإصدار قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية

2003/6 6/2003 ٢٠٠٣/٦ ٦/٢٠٠٣

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته،
وعلى قانون الحدائق الوطنية والمواقع الطبيعية المحمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٩ وتعديلاته،
وعلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعمل في شأن المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية بأحكام القانون المرافق.

مادة (٢)

يصدر وزير البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى حين صدورها يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (٣)

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٩ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٥ من ذي القعدة سنة ١٤٢٣هـ
الموافق: ٨ من يناير سنة ٢٠٠٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٣٥) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠٠٣م.

 

قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية

الفصل الأول
تعريفات

مادة (١)

يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الوزارة: وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه.

الوزير: وزير البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه.

المديرية: المديرية العامة لصون الطبيعة والحياة الفطرية.

اللجنة: لجنة دراسة الموضوعات الخاصة بالمحميات والمواقع الطبيعية المحمية وصون الأحياء الفطرية.

المحمية الطبيعية: مساحة من الأرض أو الماء تتمتع بحماية خاصة لصون بيئتها الطبيعية أو الثقافية أو لحماية نوع من الحيوانات أو النباتات الفطرية البرية أو البحرية، وتشمل المواقع الطبيعية ومواقع المناظر الطبيعية.

الموقع الطبيعي المحمي: مساحة من الأرض أو الماء تتمتع بحماية خاصة بغرض حماية نظام بيئي أو أكثر، ويمنع فيها السكن أو النشاط البشري غير الملائم.

خطة إدارة المحمية: مجموعة السياسات والإجراءات التي سيتم القيام بها لمعالجة التهديدات والمخاطر التي تتعرض لها المنطقة المحمية وتحديد الاستخدامات والأنشطة المسموح بممارستها وتلك التي لا يسمح بممارستها في المحمية.

نظام إدارة المحمية: النظام الخاص بإدارة المحمية وتنظيم الأنشطة التنموية والترفيهية والسياحية فيها بهدف صون وحماية الأحياء الفطرية.

موقع محمي مؤقت: مساحة من الأرض أو الماء تحتوي على نظم طبيعية غير معدلة وتدار بطريقة تضمن حماية التنوع الأحيائي لمدة محددة.

موقع ذو أهمية خاصة: مكان يحتوي على أنواع نادرة أو مهددة بالانقراض من الحيوانات أو الطيور أو النباتات أو غيرها من الأحياء الفطرية.

الأحياء الفطرية: جميع أنواع الكائنات الحية المحمية برية أو بحرية سواء كانت حيوانات أو طيورا أو نباتات أو كائنات دقيقة.

المواد الجينية: أي مادة من أصل نباتي أو حيواني أو جرثومي أو غيرها من الأصول تحتوي على وحدات حاملة للوراثة.

المنطقة الواقية: المساحة المحيطة بالمحمية وتفصلها عن غيرها.

الصيد: استخدام أية وسيلة من الوسائل أو الأساليب المتعمدة للإمساك بالحيوان أو شل حركته أو قتله أو الشروع في ذلك.

البيع: بيع الأحياء الفطرية الحية أو الميتة أو جزء منها أو المواد الجينية المستخلصة منها بمقابل أو بدون مقابل أو العرض للبيع.

التصريح: الموافقة التي تصدرها الجهة المختصة بالوزارة أو الجهة التي تشرف إداريا على المحمية وتتضمن السماح بممارسة نشاط معين بعد التأكد من سلامته وعدم إضراره بالمحمية أو مكوناتها.

التقييم البيئي: الدراسة المقدمة من ذوي الشأن عن مدى تأثير المشروع التنموي على المحمية الطبيعية أو الأحياء الفطرية.

الفصل الثاني
الأحكام العامة

مادة (٢)

تتولى الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية نشر الوعي بين الجماهير عن المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية.

مادة (٣)

للوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية وتحديد الحيوانات والطيور والنباتات المحمية.

مادة (٤)

لا يجوز القيام في المحميات الطبيعية بأية أنشطة تتعلق باستغلال الثروات المعدنية أو الطبيعية أو المائية، أو إقامة أية منشآت أو أنشطة للتنمية بها أو اتخاذ إجراءات تقرير الحق في ذلك إلا بعد موافقة الوزير.

مادة (٥)

يجب أن يوضح في التقييم البيئي الذي يقدم عن أي مشروع تنموي عام أو خاص، جميع البيانات الخاصة بالإجراءات التي تتبع لتفادي الضرر الواقع على المحميات والأحياء الفطرية وذلك قبل الحصول على الموافقة على المشروع.

مادة (٦)

تعتبر المناطق التي يتم تحديدها كمحميات طبيعية مخصصة للمنفعة العامة، ويجوز نزع ملكية الأراضي والعقارات الخاصة بها وفقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة.

مادة (٧)

يكون للموظفين المختصين بالمحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية بالنسبة إلى المخالفات التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.

مادة (٨)

يصدر الوزير قرارا بتحديد رسوم التصاريح التي تصدرها الوزارة وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك بعد التنسيق مع وزارة المالية.

مادة (٩)

لكل صاحب مصلحة أن يتظلم إلى الوزير من أي قرار أو إجراء تتخذه الوزارة أو المديرية خلال شهرين من تاريخ إخطاره أو علمه اليقيني به.

الفصل الثالث
إنشاء وإدارة المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية

مادة (١٠)

تنشأ المحميات الطبيعية بمرسوم سلطاني بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة (١٢) من هذا القانون، ولا يجوز تعديل حدود المحمية أو تغيير تصنيفها أو منطقتها الواقية إلا بمرسوم سلطاني.

مادة (١١)

ينشأ الموقع المحمي المؤقت أو ذو الأهمية الخاصة بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء ويحدد القرار حدود الموقع المحمي ومدة الحماية المقررة وكيفية استغلاله.

مادة (١٢)

تشكل لجنة برئاسة وكيل الوزارة لشؤون البيئة وعضوية ممثل لكل من الجهات الآتية لا تقل وظيفته عن مدير عام أو ما يعادلها:

– ديوان البلاط السلطاني.
– وزارة الإسكان والكهرباء والمياه.
– وزارة التجارة والصناعة.
– وزارة الداخلية.
– وزارة الدفاع.
– وزارة الزراعة والثروة السمكية.
– وزارة المالية.
– وزارة النفط والغاز.
– شرطة عمان السلطانية.

تختص بالآتي:

أ- اقتراح السياسات الخاصة بالمحافظة على المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية وكيفية إدارتها.

ب- دراسة المشروعات المقدمة من الوزارة بشأن إنشاء المحميات الطبيعية الدائمة والمؤقتة.

ج- أية موضوعات أخرى تتعلق بالمحميات يحيلها الوزير إليها.

مادة (١٣)

يصدر الوزير قرارا بخطة ونظام إدارة المحمية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ويجب أن يتضمن نظام إدارة المحمية الآتي:

أ- المناطق العامة التي يسمح بدخول الجمهور إليها لممارسة بعض الأنشطة الترفيهية، أو الرعوية، بشرط ألا تتعارض هذه الأنشطة مع طبيعة المحمية.

ب- المناطق المحمية الخاصة التي لا يسمح بدخول الجمهور إليها، إلا بتصريح من الوزارة.

ج- المنطقة المخصصة للأغراض العلمية أو التعليمية التي يسمح بدخول الجمهور إليها بتصريح خاص لمدة محددة.

ويجوز للوزير أن يوافق على الاستيطان البشري الدائم أو المؤقت في هذه المناطق طبقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (١٤)

يجب الحصول على تصريح من الوزارة لممارسة الأنشطة الآتية:

أ- صيد أو احتجاز أو تربية أو نقل حيازة أي حيوان محمي أو نتاجه داخل أو خارج المحمية.

ب- قطع النباتات المحمية باستثناء جني الثمار.

ج- جمع عينات من الأحياء الفطرية الحية أو الميتة أو جزء منها للأغراض العلمية أو البحثية أو الاقتصادية أو التجارية.

د- حيازة أية أحياء فطرية أو نتاجها أو أية مواد جينية منها سواء داخل المحمية أو خارجها.

الفصل الرابع
العقوبات

مادة (١٥)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء العماني أو أي قانون آخر يعاقب:

أ- كل من قام بتصريف أية مخلفات في المحميات الطبيعية بغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني ولا تزيد على (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني.
ويلتزم المخالف بتصحيح الوضع خلال أسبوع من تاريخ إنذاره وإلا قامت الوزارة بذلك على نفقته.

ب- كل من قام عمدا بقتل أو صيد أو تهريب أي من الحيوانات أو الطيور المبينة بالملحق رقم (١) المرافق أو أية مواد جينية منها بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ج- كل من قام عمدا بقتل أو صيد أو تهريب أي من الحيوانات أو الطيور المبينة بالملحق رقم (٢) المرافق أو أية مواد جينية منها بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين.
د- كل من قام عمدا بقطع أو إتلاف أية نباتات محمية أو قتل أو صيد أو تهريب أي من الحيوانات أو الطيور المحمية فيما لم يرد ذكره في الملحقين رقمي (١) و(٢) المرافقين بغرامة لا تقل عن (١٠) عشرة ريالات عمانية ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني.

مادة (١٦)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء العماني أو أي قانون آخر يعاقب:

أ- كل من قام بمنع موظفي المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية أو تسبب في عدم مباشرتهم السلطات المخولة لهم بالسجن مدة لا تزيد على شهرين وبغرامة لا تقل عن (٥٠) خمسين ريالا عمانيا ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ب- كل من خالف عمدا أحكام المادة (٤) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني ولا تزيد على (٢٠٠٠٠) عشرين ألف ريال عماني مع إزالة أسباب المخالفة وآثارها على نفقته، وتزاد الغرامة بنسبة عشرة في المائة يوميا ابتداء من اليوم الرابع لإخطار المخالف باكتشاف المخالفة.

ج- كل من خالف عمدا اتخاذ الإجراءات الواجبة لتفادي الضرر المنصوص عليه في المادة (٥) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (٢٠٠) مائتي ريال عماني ولا تزيد على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني.

د- كل من خالف عمدا أحكام المادة (١٤) من هذا القانون بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (٥٠) خمسين ريالا عمانيا ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (١٧)

في جميع الحالات المخالفة يتم مصادرة الحيوانات أو الطيور أو النباتات أو المواد الجينية التي تم ضبطها وكذلك الآلات والأدوات والأجهزة ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب المخالفة، ويجوز للوزارة استخدام المضبوطات والتصرف فيها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

مادة (١٨)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها هذا القانون أو قانون الجزاء العماني أو أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام اللائحة التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون بغرامة لا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني.

الملحق رقم (١)

الاسم العربي

الاسم الشائع

الاسم العلمي

المها العربية Arabian Oryx Oryx leucoryx
النمو العربي Arabian leopard Panthera pardus nimr
الوعل العربي Arabian tahr Hemitragus jayakari
الريم أو الغزال الرملي Reem or sand gazelle Gazella subguttrrosa marica
الوعل النوبي Nubian ibex Capra ibex nubiana
الضبع المخطط Striped hyena Hyena hyena sultana
الغزال العربي Arabian gazella Gazella gazella cora
الحبارى Houbara bustard Chlamydotis undulata
الوشق Caracal Felis caracal

الملحق رقم (٢)

الاسم العربي

الاسم الشائع

الاسم العلمي

غرير العسل Honey badger Mellivora capensis
الأرنب البري Hare Lepus capensis
الثعلب الأحمر Red fox Vulpes vulps
السلحفاة الخضراء Green turtle Chelonia mydas
السلحفاة الرمانية Loggerhead turtle Caretta caretta
السلحفاة الزيتونية Olive ridley turtle Lepidochelys olivacea
السلحفاة الشرفاف Hawksbill turtle Eretmochelys imbricata
القط البري Wild cat Felisi sylvestris
القط الرملي Sand cat Felisi margarita
الذئب العربي Arabian wolf Canis lupes
الثعلب الرملي Rueppell’s sand fox Vulpes reuppellii
– كافة أنواع الصقور والبوم والعقبان والنسور والنحام والبجع والنورس والخرشنة.

ويجوز للوزير أن يصدر قرارا بحذف أو إضافة أية أحياء فطرية أخرى إلى الملحقين السابقين.

2003/6 6/2003 ٢٠٠٣/٦ ٦/٢٠٠٣