التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٣ بتعديل بعض أحكام قانون ترتيب الوظائف الفنية بوزارة الشؤون القانونية وتحديد المعاملة المالية لشاغليها

2003/14 14/2003 ٢٠٠٣/١٤ ١٤/٢٠٠٣

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٩٤ بتحديد اختصاصات وزارة الشؤون القانونية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٠ بإصدار قانون ترتيب الوظائف الفنية بوزارة الشؤون القانونية وتحديد المعاملة المالية لشاغليها،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٠ / ٢٠٠٠ بإصدار جدول رواتب وعلاوات وبدلات القضاة وأعضاء محكمة القضاء الإداري وأعضاء الادعاء العام،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تجرى التعديلات المرافقة على قانون ترتيب الوظائف الفنية بوزارة الشؤون القانونية وتحديد المعاملة المالية لشاغليها، المشار إليه.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ من ذي الحجة سنة ١٤٢٣هـ
الموافق: ٢٢ من فبراير سنة ٢٠٠٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٣٨) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠٠٣م.

تعديلات قانون ترتيب الوظائف الفنية بوزارة الشؤون القانونية وتحديد المعاملة المالية لشاغليها

أولا: يستبدل بنص البند (٢) من المادة (٢) وبنصي البند (٤) والفقرة الأخيرة من المادة (٣) وبنصوص المواد (٥) و(٦) فقرة أولى و(٧) فقرة أولى و(٨) و(١١) و(١٣) و(١٥) و(١٦) فقرة ثانية و(١٩) و(٢٠) فقرة أخيرة و(٢٣) و(٢٤) و(٣٢) فقرة أخيرة النصوص الآتية:

مادة (٢) بند ٢
مستشار أول (ب).

مادة (٣) بند ٤

حاصلا على شهادة جامعية من جهة معترف بها، في القانون أو في الشريعة والقانون ويجوز أن تكون هذه الشهادة في الاقتصاد والقانون متى كانت دراسته باللغة الإنجليزية.

مادة (٣) فقرة أخيرة

واستثناء من حكم البند (١) يجوز شغل الوظائف المشار إليها بالبنود ١، ٢، ٣، ٤ بغير العمانيين إذا لم يوجد عماني.

مادة (٥)

يرقى إلى وظيفة باحث أول كل من اجتاز من الباحثين التدريب أو التأهيل المنصوص عليه في المادة (٤) من هذا القانون، شريطة ألا تقل المدة التي قضاها في وظيفة باحث عن ثلاث سنوات.
ويكون شغل باقي الوظائف المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة وتتم ترقية الباحثين الأول والمستشارين المساعدين والمستشارين المساعدين الأول على أساس الأقدمية مع درجة الكفاية شريطة أن يكون شاغل الوظيفة حاصلا على تقريري تفتيش بدرجة فوق المتوسط وأن يجتاز ما قد يتطلبه نظام التدريب والتأهيل المنصوص عليه في المادة (٤) من هذا القانون وألا تقل المدة التي قضاها في كل من وظيفتي باحث أول ومستشار مساعد عن ثلاث سنوات وفي وظيفة مستشار مساعد أول عن أربع سنوات.
ولا تجوز ترقية المستشارين والمستشارين الأول (ب) قبل انقضاء أربع سنوات على الأقل في الوظيفة.

مادة (٦) فقرة أولى

يكون التعيين في الوظائف المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون أو الترقية إليها بقرار من الوزير، فيما عدا وظيفة مستشار فما فوق فيكون التعيين فيها بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية الذي يجوز له تفويض صلاحيته في هذا الشأن إلى رئيس المجلس أو نائبه.

مادة (٧) فقرة أولى

مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة (٣) من هذا القانون، يجوز أن يعين في إحدى الوظائف المنصوص عليها في المادة (٢) منه، من اشتغل بتدريس القانون في الجامعات أو الكليات أو المعاهد العليا المعترف بها، أو بعمل قانوني يعتبر نظيرا للعمل بالوظائف المذكورة، أو بالمحاماة، مدة لا تقل عن المدد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير شريطة أن يكون حاصلا على المؤهلات التي يتطلبها نظام التدريب والتأهيل المنصوص عليه في المادة (٤) من هذا القانون بالنسبة إلى الوظيفة التي يتم التعيين فيها.

مادة (٨)

يجوز شغل الوظائف المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون بطريق النقل من بين القضاة وأعضاء محكمة القضاء الإداري وأعضاء الادعاء العام الذين يشغلون وظائف معادلة شريطة ألا تقل مؤهلاتهم العلمية والمدد التي شغلوا فيها وظائفهم عن المؤهلات العلمية والمدد المقررة لشغل الوظائف المراد نقلهم إليها.

مادة (١١)

يستحق شاغل الوظيفة الذي أمضى فيها أربع سنوات، متى بلغ راتبه راتب الوظيفة الأعلى، العلاوة الدورية المقررة لهذه الوظيفة، كما يستحق بدلاتها بعد مرور سنتين على بلوغ راتبه راتب هذه الوظيفة.

مادة (١٣)

يلتزم شاغل الوظيفة الذي يوفد في بعثة أو منحة دراسية أو تقدم له إعانة دراسية، أو يمنح إجازة دراسية براتب، داخل السلطنة أو خارجها، للحصول على دبلوم من دبلومات الدراسات العليا أو الماجستير أو الدكتوراه، أن يخدم الوزارة بعد الحصول على المؤهل مدة لا تقل عن سنتين مقابل كل سنة من سنوات الدراسة، سواء أكان الإيفاد أو الإعانة الدراسية أو الإجازة الدراسية، استيفاء للتأهيل الذي يتطلبه نظام التدريب والتأهيل المنصوص عليه في المادة (٤) من هذا القانون، أم طبقا لأي قانون آخر، وسواء أكان ذلك من قبل الوزارة أم من قبل غيرها.
وفي حالة الإخلال بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة، يلتزم شاغل الوظيفة بسداد جميع ما حصل عليه من رواتب وبدلات وغيرها خلال مدة الدراسة، وما أنفق عليه من رسوم ومصروفات دراسية وغيرها، ولا يجوز الإعفاء من سداد هذه المبالغ إلا بقرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على طلب الوزير، شريطة ألا تقل المدة التي قضيت في خدمة الوزارة بعد الحصول على المؤهل عن نصف مدة الخدمة التي يلتزم بقضائها طبقا لحكم الفقرة السابقة.

مادة (١٥)

فيما عدا شاغلي وظيفتي باحث وباحث أول يجوز إعارة شاغلي الوظائف المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون وندبهم كل أو بعض الوقت للقيام بأعمال قانونية في الجهات الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها أو لدى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية، وذلك بقرار من الوزير، بعد موافقة شاغل الوظيفة، على أن تتحمل الجهة المنتدب إليها في حالة الندب لبعض الوقت ما يستحقه من مكافأة وتتحمل الجهة المستعيرة أو المنتدب إليها كل الوقت بكامل راتبه وبدلاته.

مادة (١٦) فقرة ثانية

ويجوز شغل وظيفة المعار أو المنتدب كل الوقت إذا كانت مدة الإعارة أو الندب لا تقل عن سنة، فإذا عاد المعار أو المنتدب إلى عمله قبل نهاية مدة الإعارة أو الندب يشغل الوظيفة الخالية المعادلة لوظيفته، أو يشغل وظيفته الأصلية بصفة شخصية، على أن تسوى حالته على أول وظيفة تخلو معادلة لوظيفته.

مادة (١٩)

يخطر الوزير من قدرت كفايته بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط بنسخة من تقرير الكفاية خلال أسبوعين من تاريخ انتهاء لجنة التفتيش الفني من إعداد التقرير، ويجوز له التظلم إلى الوزير من هذا التقرير خلال أسبوعين من تاريخ إخطاره، على أن يبين أسباب تظلمه.
ويعرض التظلم على لجنة يشكلها الوزير من عدد من المستشارين الذين لم يسبق لهم الاشتراك في وضع التقرير لدراسة التظلم وإبداء الرأي فيه، ويكون قرار الوزير الصادر في التظلم نهائيا وغير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.

مادة (٢٠) فقرة أخيرة

ويحتفظ لمن ينقل براتبه الأساسي ولو جاوز نهاية مربوط الوظيفة المنقول إليها.

مادة (٢٣)

للوزير أو من يفوضه تنبيه أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون، شفاهة أو كتابة، بعد سماع أقواله، إلى ما يقع منه مخالفا لواجباته أو لمقتضيات وظيفته.

مادة (٢٤)

تكون مساءلة شاغلي الوظائف المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون من اختصاص مجلس مساءلة يشكل بقرار من الوزير من رئيس وأربعة أعضاء من شاغلي هذه الوظائف، لا تقل أقدمية أي منهم عن أقدمية المحال إلى المساءلة.

مادة (٣٢) فقرة أخيرة

ويخطر الوزير وزارة الخدمة المدنية بالقرار الصادر بالنقل إلى وظيفة غير فنية لتنفيذه، ولا ينفذ جزاء العزل إلا بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية، وللمجلس تخفيفه إلى النقل إلى وظيفة غير فنية، مع بيان أسباب التخفيف كتابة، ويكون قرار المجلس بالموافقة على العزل أو تخفيفه غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.

ثانيا: تستبدل بعبارة “ويحكم المجلس” الواردة في المادة (٢٩) وبكلمة “الحكم” الواردة في المادة (٣١) من هذا القانون عبارة “ويصدر المجلس قراره” وكلمة “القرار”.

ثالثا: تضاف مادة جديدة إلى قانون ترتيب الوظائف الفنية المشار إليه برقم (٣٣ مكررا) نصها الآتي:

تخضع بدلات السكن والكهرباء والماء لذات نسبة الاستقطاع التي يخضع لها الراتب الأساسي الشهري المقررة في قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٨٦ وتعديلاته.

2003/14 14/2003 ٢٠٠٣/١٤ ١٤/٢٠٠٣