التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٧ / ٢٠٠٣ بإصدار قانون التعدين

2003/27 27/2003 ٢٠٠٣/٢٧ ٢٧/٢٠٠٣

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السجل التجاري رقم ٣ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى قانون النفط والمعادن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعمل بأحكام قانون التعدين المرافق.

مادة (٢)

يصدر وزير التجارة والصناعة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وإلى أن تصدر هذه اللوائح يستمر العمل باللوائح والقرارات الحالية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (٣)

تلغى النصوص المتعلقة بالتعدين الواردة بقانون النفط والمعادن المشار إليه كما يلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من صفر سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ١٦ من أبريل سنة ٢٠٠٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٤٢) الصادر في ٣ / ٥ / ٢٠٠٣م.

 

قانون التعدين

الباب الأول
التعريفات

مادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون وما لم يقتض السياق معنى آخر يقصد بالكلمات والعبارات المبينة أدناه المعنى المبين قرين كل منها:

الاستكشاف: البحث عن المعادن والرواسب المعدنية ويشمل عمليات اختبار خصائص المحتوى المعدني للمنطقة.

الترخيص: ترخيص الاستكشاف أو التنقيب أو التعدين أو التعدين المعيشي.

التعدين أو الاستخراج: عمليات الحصول على معادن مفيدة من القشرة الأرضية عن طريق الحفر تحت الأرض، أو النقر السطحي، أو العمل تحت الماء، أو عمليات الحصول على معادن من المحاجر والمناجم، أو أية عمليات أخرى تلزم بوجه مباشر أو غير مباشر لذلك.

التنقيب: البحث عن المعادن والرواسب المعدنية وتشمل عمليات اختبار خصائص المحتوى المعدني للمنطقة لتعيين وتحديد حجم وشكل ووضع وقيمة الراسب المعدني.

الاستغلال التعديني: أية عمليات تتعلق بالاستكشاف أو التنقيب أو التعدين أو الاستخراج أو المعالجة إضافة إلى التعدين المعيشي.

التعدين المعيشي: الترخيص باستغلال المعادن ومعالجتها بالوسائل اليدوية أو الآلية البسيطة التي تحددها اللائحة التنفيذية.

الحجر الكريم: أي معدن أو صخر ذو قيمة وجمال وشفافية ولمعان لا تقل صلادته عن (٧) في سلم موهز العشري ويمكن استخدامه لأغراض الحلى والزينة كالماس والياقوت والزبرجد.

الخام المعدني: أي معدن أو صخر يمكن استخراجه للانتفاع به.

المعالجة: الانتفاع بالخام المعدني أو المعدن بعد استخراجه في الحصول على منتج أعلى قيمة.

المعدن: أية مواد متجانسة أو شبه متجانسة طبيعيا سواء كانت صلبة أو سائلة أو غازية توجد على سطح الأرض أو في باطنها أو في قاع البحر وذلك فيما عدا النفط الخام والغاز الطبيعي والماء.

المنتجات المعدنية: المواد المشتقة من أي خام معدني أو المعالجة عن طريق التعدين.

المنجم أو المحجر: أي مكان تجرى فيه أية عمليات ذات صلة بالتعدين أو الاستخراج ويشمل المباني والمرافق والمنشآت اللازمة لهذه العملية أو المتصلة بها، فوق وتحت الأرض.

المنطقة: تشمل اليابسة والأرض التي تقع تحت الماء، وقاع البحر، وباطن الأرض الذي يقع تحت قاع البحر وتحت سطح اليابسة.

الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.

الوزير: وزير التجارة والصناعة.

المدير: مدير عام المعادن.

برنامج العمليات: البرنامج المعتمد لعمليات الاستكشاف أو التنقيب أو التنمية أو التعدين عند منح الترخيص أو الامتياز.

حق التعدين: امتياز التعدين، أو الترخيص بالتعدين أو بالتعدين المعيشي أو بالتنقيب، أو بالاستكشاف.

صاحب الامتياز أو الترخيص الممنوح: صاحب الامتياز الممنوح بموجب قانون أو الترخيص الممنوح بموجب هذا القانون.

عمليات التعدين: العمليات التي تجرى أثناء التعدين.

مواد البناء: جميع أشكال الصخور، أو الحجارة، أو الحصى، أو الرمال، أو الصلصال، أو الرماد البركاني، أو الخبث، أو المواد الأخرى التي تستخرج للاستخدام في إنشاء المباني، أو الطرق، أو السدود، أو المطارات، أو الأشغال المماثلة.

منطقة الاستكشاف أو التنقيب: الأرض المشمولة بترخيص الاستكشاف أو التنقيب.

منطقة التعدين: الأرض المشمولة بامتياز التعدين، أو ترخيص التعدين، أو ترخيص التعدين المعيشي.

الباب الثاني
الأحكام العامة

مادة (٢)

المعادن في حالتها الطبيعية وأيا كان مكانها في السلطنة ملك للدولة ويمنح امتياز التعدين بموجب قانون وتمنح الوزارة تراخيص الاستكشاف والتنقيب والاستخراج والتعدين والتعدين المعيشي والتصرف في المعادن الناتجة عن ذلك وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة (٣)

يجوز للوزير أن يبرم اتفاقية للاستغلال التعديني وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. وله أن يأذن لأي شخص بالقيام بعمليات الاستكشاف أو التنقيب عن المعادن أثناء البحث العلمي في المواد الجيولوجية أو المعدنية في عمان.

مادة (٤)

يجوز لمالك الأرض أو الحائز القانوني لها، أو صاحب امتياز أو ترخيص التعدين استخدام مواد البناء التي توجد على تلك الأرض في البناء أو إنشاء الطرق أو للأغراض الزراعية شريطة ألا تضر تلك الاستخدامات بحقوق الغير.

مادة (٥)

لا يجوز منح امتياز أو ترخيص التعدين لغير:

١- شركة عمانية أو شركة أو فرع لشركة أجنبية تكون مسجلة في عمان بموجب قانون الشركات التجارية.

٢- فرد عماني من ذوي الأهلية للاشتغال بالتجارة ولم يصدر ضده حكم بإشهار إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

مادة (٦)

يجب ألا تزيد مدة الامتياز على خمسة وعشرين عاما ولا تزيد مدة الترخيص على خمس سنوات ويجوز تجديد الامتياز أو الترخيص لمدد أخرى.

مادة (٧)

يكون الفصل في أي نزاع ينشأ فيما يتعلق بامتياز التعدين، أو ترخيص التعدين، أو التنقيب أو الاستكشاف، عن طريق التحكيم في عمان وفقا للقوانين العمانية وذلك دون الإخلال بأحكام الاتفاقيات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.

الباب الثالث
حقوق والتزامات صاحب امتياز أو ترخيص التعدين

مادة (٨)

يخول الترخيص أو امتياز التعدين لصاحبه ولموظفيه وعماله دخول المنطقة المحددة في الترخيص أو امتياز التعدين والقيام بالعمليات اللازمة لذلك.

مادة (٩)

لصاحب ترخيص التنقيب أو امتياز التعدين الذي يكتشف في المنطقة المخصصة له خاما معدنيا يمكن استخراجه واستغلاله تجاريا الحق في الحصول على ترخيص بالتصرف في هذا المنتج وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (١٠)

يلتزم صاحب الترخيص بالآتي:

١- أن يجري عمليات الاستكشاف أو التنقيب أو التنمية أو التعدين وفقا للترخيص الصادر له والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

٢- أن ينفق في منطقة الاستكشاف أو التنقيب أو ما يرتبط بها مبلغا لا يقل عن المبلغ الذي يحدده الترخيص، فإذا لم ينفق المبلغ بكامله يتم إنفاق المتبقي منه وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

٣- أن يستخدم ويدرب مواطنين عمانيين وفقا لما يحدده الترخيص.

٤- أن ينفذ فورا أية توجيهات، متعلقة بالعمليات المحددة في الترخيص، تصدر إليه من المدير لتأمين السلامة وحماية البيئة.

٥- أن يخطر المدير مسبقا باعتزامه البدء في تنفيذ أي من العمليات المحددة في الترخيص أو التوقف عن العمل فيها.

٦- أن يخطر المدير باكتشاف أي خام معدني تكون له قيمة اقتصادية محتملة وذلك خلال ٣٠ يوما من هذا الاكتشاف، وأن يجرى في خلال سنة من تقديم هذا الإخطار أو خلال الفترة التي يحددها الوزير دراسة جدوى لتحديد ما إذا كان هذا الاكتشاف يمكن استغلاله تجاريا وإخطار الوزير فورا بنتيجة هذه الدراسة.

٧- ألا يقوم، بغير إذن كتابي من المدير، بنقل أي معدن من منطقة الاستكشاف إلا لأغراض تحليل هذا المعدن أو تحديد قيمته، أو إجراء اختبار عليه وذلك وفقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (١١)

يلتزم صاحب امتياز التعدين بالآتي:

١- توفير المعدات والمعامل والآلات والمباني اللازمة لأغراض استخراج ونقل ومعالجة المعادن أو المنتجات المعدنية التي يستخلصها أثناء عمليات التعدين التي يقوم بها.

٢- توضيح حدود منطقة امتياز التعدين المخصصة له وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية في هذا الشأن.

٣- اتخاذ تدابير الأمن والسلامة التي يحددها المدير في منطقة التعدين المخصصة له.

٤- تنمية استخراج الخامات المعدنية التي تدخل في نطاق اتفاقية الامتياز وإجراء عمليات التعدين طبقا لخطة وبرنامج العمليات وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

٥- أن يبدأ الإنتاج في التاريخ الذي يحدد في برنامج عمليات التنمية والاستخراج وأن يخطر المدير بمجرد شروعه في الإنتاج.

٦- استخدام وتدريب مواطنين عمانيين وفقا لما تحدده اتفاقية الامتياز.

٧- السماح للموظفين المعتمدين من الوزير أو المدير بالاطلاع في أي وقت على الدفاتر والسجلات التي يحتفظ بها وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية وأن يرسل إلى المدير، بدون مقابل، نسخا من أي جزء من هذه الدفاتر والسجلات فور طلبها، كما يرسل إليه كل ستة أشهر نسخا من البيانات المقيدة في السجلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

٨- أن يوافي المدير بنسخة من التقرير المالي السنوي المتعلق بعمليات التعدين وذلك خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، مع بيان الأرباح والخسائر والمركز المالي لصاحب الامتياز بعد إقرارها من مراقب حسابات مرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة.

٩- أن يقوم بإعادة تأهيل واستصلاح وترميم المناطق التي ينتهي التعدين منها طبقا لما تتطلبه اللائحة التنفيذية.

الباب الرابع
الإدارة البيئية، وحماية موارد المياه، واستخدام المتفجرات

مادة (١٢)

تراعى الأحكام المتعلقة بالإدارة البيئية وحماية موارد المياه والمواقع الأثرية واستخدام المتفجرات لأغراض التعدين عند منح امتياز أو ترخيص التعدين ولا يجوز منح امتياز التعدين إلا بعد تقديم صاحب امتياز التعدين تقارير تتضمن تقييما لآثار عملية التعدين على البيئة والمواقع الأثرية بما يفي بالمستويات والممارسات المقبولة دوليا لحسن إدارة المخاطر على البيئة والمواقع الأثرية يتم اعتمادها من قبل وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه ووزارة التراث والثقافة.

مادة (١٣)

يجب التنسيق بين وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه ووزارة التراث والثقافة ووزارة الداخلية ووزارة الإسكان والكهرباء والمياه ووزارة النقل والاتصالات وغيرها من الوزارات المعنية إضافة إلى شرطة عمان السلطانية فيما يتعلق بالآتي:

١- تأثير عمليات التنقيب والتعدين على الإدارة البيئية والمواقع الأثرية.

٢- إنشاء المناطق المحمية أو الآمنة المنصوص عليها في قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث أو اتخاذ التدابير اللازمة لحماية موارد المياه أو استخدام المتفجرات التي تؤثر على عمليات التنقيب أو التعدين.

الباب الخامس
الأحكام المالية

مادة (١٤)

يجب أن تتضمن اتفاقية الاستغلال التعديني الآتي:

١- الأحكام التي تكفل سداد الإتاوات، والضرائب، والرسوم، وسائر المستحقات المالية الأخرى.

٢- الأحكام المتعلقة بالمحافظة على البيئة.

٣- الأحكام المتعلقة بتسوية المنازعات بين الطرفين وفقا لأحكام المادة (٧) من هذا القانون.

مادة (١٥)

تحدد اللائحة التنفيذية الآتي:

١- إجراءات تقديم طلبات التراخيص وحقوق الامتياز، وتحديد المستندات، والبيانات المطلوبة.

٢- أنواع تراخيص التعدين وشروط الحصول عليها ومدتها وتحديد ووصف ومساحة المنطقة الممنوحة وإجراءات تجديد التراخيص وامتيازات التعدين.

٣- الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وفعالية العمل في مناطق التنقيب والتعدين أو الاستخراج والمناجم والمحاجر.

٤- الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وصحة الجمهور والعاملين في المناجم والمحاجر ومناطق الاستكشاف والتنقيب.

٥- البيانات والسجلات والمستندات التي يجب أن يحتفظ بها صاحب الترخيص أو امتياز التعدين وما يجب تقديمه منها للمدير.

٦- تحديد الإتاوة الواجب سدادها على ألا تزيد على ١٠٪ من قيمة المبيعات من المعادن ومواعيد السداد والإجراءات المتعلقة بذلك.

٧- الرسوم الواجبة السداد على الطلبات والتراخيص وحقوق الامتياز والحوافز والإتاوات.

٨- الوسائل اليدوية والآلية البسيطة المستخدمة في التعدين المعيشي.

مادة (١٦)

إذا لم يقم صاحب ترخيص أو امتياز التعدين بسداد الإتاوة المقررة في تاريخ الاستحقاق يجوز للوزارة منعه من التصرف في أي معدن بمنطقة التعدين، أو في أية منطقة أخرى تكون في حيازته إلى حين سداد جميع المبالغ المستحقة عليه.

مادة (١٧)

بالإضافة إلى الرسوم المقررة على طلبات الحصول على تراخيص أو امتيازات التعدين يتم سداد رسوم التراخيص أو امتيازات التعدين التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (١٨)

يجوز للوزير وقف أو إلغاء الحق في التعدين إذا خالف صاحب هذا الحق أحكام هذا القانون أو اللائحة التنفيذية أو اتفاق الاستغلال التعديني أو تخلف عن سداد أي مبلغ مستحق عليه. ويجب قبل وقف أو إلغاء حق التعدين إخطار صاحب الشأن كتابة بأوجه القصور ومضي ستين يوما دون قيامه بتصحيح المخالفة أو الاتفاق على سداد مبلغ مناسب يقبله الوزير عندما تكون المخالفة غير قابلة للتصحيح.

الباب السادس
الرقابة والتفتيش

مادة (١٩)

يكون للموظفين الذين تحددهم الوزارة الحق في:

١- دخول وتفتيش وفحص المنجم أو المحجر في أي وقت خلال ساعات العمل دون تعطيل أو عرقلة العمل فيه.

٢- إجراء التحقيقات اللازمة فيما يتعلق بالحالة والظروف السائدة في المنجم أو المحجر ومدى كفاية الإجراءات المعمول بها وخاصة المرتبطة منها بسلامة العاملين فيه.

مادة (٢٠)

يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير قرارا بمنح صفة الضبطية القضائية للموظفين المختصين بضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون.

الباب السابع
العقوبات

مادة (٢١)

دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب:

أ- بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف ريال:

١- كل من يخالف أحكام المواد (٤)، (١٠) و(١١) من هذا القانون.

٢- كل من يحول دون قيام أي من الموظفين المذكورين في المادة (١٩) من هذا القانون بتأدية واجبات وظيفته، أو يرفض أو يتأخر في تقديم التسهيلات التي تمكنه من دخول المنجم أو المحجر أو إجراء التفتيش أو الفحص أو التحقيق اللازم.

ب- بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف ريال وبالسجن لمدة لا تجاوز سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

١- زور أو أدلى عمدا ببيان مخالف للحقيقة في شأن أي ترخيص أو امتياز للتعدين يمنح بموجب هذا القانون.

٢- استخدم عمدا شهادة مزورة تتعلق بهذا القانون.

٣- أعد أو قدم أو استخدم أي إعلان أو بيان أو دليل غير صحيح مع علمه بذلك ليحصل لنفسه أو لأي شخص آخر على ترخيص أو امتياز للتعدين أو على تجديد أي منهما.

٤- زور أي سجل أو دفتر يجب إمساكه تطبيقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

٥- حرر أو قدم للوزارة كشفا أو إخطارا أو سجلا أو تقريرا يحتوي على بيان غير صحيح مع علمه بذلك.

2003/27 27/2003 ٢٠٠٣/٢٧ ٢٧/٢٠٠٣