التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٣ بتعيين رئيس وأعضاء في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان

2003/47 47/2003 ٢٠٠٣/٤٧ ٤٧/٢٠٠٣

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى النظام العام لغرفة تجارة وصناعة عمان الصادر في ١٥ من مايو ١٩٧٣ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠١ بتعيين رئيس لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين التالية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان لمدة أربع سنوات:
١- الشيخ عبدالله بن سالم الرواس.
٢- نبيل بن جواد سلطان اللواتي.
٣- لجينة بنت محسن بن حيدر درويش.
٤- أنيسة بنت صالح بن سعيد الرئيسي.
٥- أحمد بن ناصر بن حميد النعيمي.
٦- محمد بن علي بن ناصر الكيومي.
٧- حبيب بن عبدالنبي مكي.

مادة (٢)

يعاد تعيين سعادة الشيخ عبدالله بن سالم الرواس رئيسا لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٢ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ١١ من أغسطس سنة ٢٠٠٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٤٩) الصادر في ١٦ / ٨ / ٢٠٠٣م.

2003/47 47/2003 ٢٠٠٣/٤٧ ٤٧/٢٠٠٣