التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٠٣ بإصدار نظام الهيئة العامة للصناعات الحرفية واعتماد هيكلها التنظيمي

2003/53 53/2003 ٢٠٠٣/٥٣ ٥٣/٢٠٠٣

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٩١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٢٠٠٣ بإنشاء الهيئة العامة للصناعات الحرفية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعمل في شأن الهيئة العامة للصناعات الحرفية بالنظام المرافق.

مادة (٢)

يعتمد الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للصناعات الحرفية وفقا للملحق المرافق.

مادة (٣)

تؤول إلى الهيئة جميع أصول ومخصصات وسجلات قطاع الصناعات الحرفية في الوزارات المعنية، وينقل إليها من تحتاج إليه من الموظفين بتلك الوزارات، وذلك كله بالتنسيق بين ديوان البلاط السلطاني ووزارة المالية وغيرهما من الجهات المعنية.

مادة (٤)

يصدر رئيس الهيئة الأنظمة واللوائح اللازمة لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها الهيئة، وإلى أن يتم ذلك يستمر العمل بالأنظمة واللوائح القائمة بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (٥)

يلغى كل ما يخالف هذا النظام أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٦)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ من رجب سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ٣١ من أغسطس سنة ٢٠٠٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٠) الصادر في ١ / ٩ / ٢٠٠٣م.

 

نظام الهيئة العامة للصناعات الحرفية

مادة (١)

في تطبيق أحكام هذا النظام، يكون للكلمات والعبارات المبينة أدناه المعنى الوارد قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر:

الوزير: وزير ديوان البلاط السلطاني.

الرئيس: رئيس الهيئة العامة للصناعات الحرفية.

نائب الرئيس: نائب رئيس الهيئة العامة للصناعات الحرفية.

الهيئة: الهيئة العامة للصناعات الحرفية.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات الحرفية.

مادة (٢)

تهدف الهيئة إلى النهوض بالصناعات الحرفية بمختلف أشكالها في السلطنة.

مادة (٣)

يكون للهيئة في سبيل تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها الصلاحيات الآتية:

١- إعداد مشروعات الأنظمة واللوائح المتعلقة بالصناعات الحرفية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

٢- وضع الخطط والبرامج التنفيذية للسياسات المعتمدة في مجالات الصناعات الحرفية.

٣- حصر وتوثيق كافة الصناعات الحرفية وخاماتها واستخداماتها التي تمتاز بها كل منطقة من مناطق السلطنة وحمايتها.

٤- الاهتمام بالأنشطة البحثية في مجالات التطوير الحرفي، للوصول إلى تحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية من الحرفيين في مختلف الصناعات الحرفية واستحداث صناعات حرفية أخرى ذات جدوى اقتصادية.

٥- توفير خدمات التوجيه والإرشاد للعاملين في مجال الصناعات الحرفية في النواحي الإدارية والفنية وكافة الأنشطة المرتبطة بها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

٦- تقديم خدمات التدريب والتأهيل للعاملين في مجالات الصناعات الحرفية، وتوفير الدعم الفني للجمعيات العاملة في تلك المجالات، والعمل على تطوير القدرات الإبداعية والفنية لمنتسبيها وفقا للأهداف والسياسات المعتمدة لتنمية هذا القطاع.

٧- الاهتمام بتدريب الموهوبين على أعمال الصناعات الحرفية لتطوير قدراتهم الفكرية والإبداعية والفنية والقيادية باعتبارهم نواة جدية لتطوير هذه الأنشطة مستقبلا.

٨- إذكاء الدافع التسويقي للحرفيين عن طريق خلق منافذ تسويقية داخلية وخارجية وتشجيع القطاع الخاص على تسويق منتجات الصناعات الحرفية.

٩- إعداد دراسات لمشاريع نموذجية في مختلف الأنشطة الحرفية.

١٠- تنمية مجالات التعاون وتبادل الخبرات والتجارب مع الهيئات ومراكز الصناعات الحرفية في الدول الأخرى.

مادة (٤)

المجلس هو السلطة المختصة بإعداد السياسات التي تسير عليها الهيئة لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها في حدود مرسوم إنشائها وهذا النظام، وله في سبيل ذلك الصلاحيات الآتية:

١- إعداد خطط العمل للنهوض بالصناعات الحرفية بالسلطنة وتقديمها إلى الوزير لإقرارها.

٢- الموافقة على مشروع الهيكل التنظيمي للهيئة والاختصاصات التفصيلية لتقسيماتها التنظيمية التي يعدها رئيس الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

٣- إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة واعتماد الحساب الختامي السنوي.

٤- إقرار الأنظمة واللوائح اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة.

مادة (٥)

يجتمع المجلس اجتماعا عاديا أربع مرات على الأقل في العام بناء على دعوة من رئيسه للنظر فيما يعرض عليه من موضوعات مدرجة في جدول الأعمال، ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور ثلثي أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

مادة (٦)

يقدم الرئيس تقارير دورية عن اجتماعات المجلس وأنشطة الهيئة وإنجازاتها إلى الوزير لتقييمها وإبداء ملاحظاته وتوصياته في شأنها.

مادة (٧)

يكون لرئيس الهيئة في تسيير أعمالها الصلاحيات المقررة لرئيس الوحدة وفقا للقوانين والأنظمة الإدارية والمالية المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة.

مادة (٨)

تتخذ الهيئة من محافظة مسقط مركزا لها ويجوز لها أن تنشئ دوائر أو مكاتب داخل السلطنة.

2003/53 53/2003 ٢٠٠٣/٥٣ ٥٣/٢٠٠٣