التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٤ / ٢٠٠٣ بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل على الشركات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١

2003/54 54/2003 ٢٠٠٣/٥٤ ٥٤/٢٠٠٣

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون ضريبة الدخل على الشركات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ وتعديلاته،
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تجرى التعديلات المرافقة على قانون ضريبة الدخل على الشركات المشار إليه.

مادة (٢)

تحل عبارة “المعدلات الواردة في الفقرة رقم ٢ (البندين أ، ب) من الجدول الثاني الملحق بقانون ضريبة الدخل على الشركات” محل عبارة “المعدلات الواردة في الفقرة رقم (٢) من الجدول الثاني الملحق بقانون ضريبة الدخل على الشركات” أينما وردت في قانون ضريبة الدخل على الشركات المشار إليه، أو غيره من القوانين أو المراسيم السلطانية المعمول بها.

مادة (٣)

تلغى الفقرة (١ / ز) من المادة ٥١ مكررا من قانون ضريبة الدخل على الشركات المشار إليه، والفقرة (٣ / ب) من الجدول الثاني الملحق بالقانون، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره فيما عدا:

١- التعديل الوارد في المادة ٨ مكررا (بند ١) من القانون، فيعمل به من السنة الضريبية ٢٠٠٠ التي تبدأ من أول يناير ٢٠٠٠.

٢- التعديل الوارد في المادة ٨ مكررا (بند ٢)، وفي المادة ٥١ مكررا (٣)، وفي كل من الفقرتين (١) و(٢ / ج) من الجدول الثاني الملحق بالقانون، فيعمل به من السنة الضريبية ٢٠٠٣ التي تبدأ من أول يناير ٢٠٠٣.

٣- التعديل الوارد في المادة ١٥ (البندين ٥ و٦) من القانون، فيطبق على الدخول الخاضعة للضريبة التي لم تتم إجراءات الربط عليها حتى تاريخ العمل بهذا المرسوم.

صدر في: ١٣ من رجب سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ١٠ من سبتمبر سنة ٢٠٠٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥١) الصادر في ١٥ / ٩ / ٢٠٠٣م.

 

تعديلات قانون ضريبة الدخل على الشركات

١- يستبدل بنص المادة ٨ مكررا من قانون ضريبة الدخل على الشركات المشار إليه النص الآتي:

أنواع الدخل التي لا تسري عليها الضريبة
مادة (٨) مكررا

استثناء من حكم المادة (٨) من هذا القانون لا تسري الضريبة على ما يأتي:

١- توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركة عما تملكه من أسهم أو حصص أو مساهمة في رأس مال أي شركة أخرى.

٢- الأرباح أو المكاسب التي تحققها الشركة من بيع الأوراق المالية المقيدة في سوق مسقط للأوراق المالية أو التصرف فيها.

٢- يستبدل بنص الفقرة (١) من المادة ٥١ مكررا من قانون ضريبة الدخل على الشركات المشار إليه النص الآتي:

يعفى من الضريبة الدخل الذي تحققه الشركة من مباشرة نشاطها الرئيسي في أي من المجالات الآتية:

٣- يستبدل بنص الفقرة (١ / هـ) من المادة ٥١ مكررا من قانون ضريبة الدخل على الشركات المشار إليه النص الآتي:

هـ- صيد الأسماك وتصنيعها واستزراعها وتربيتها.

٤- يستبدل بنصوص البنود (أ)، (ب)، (ج)، (د) من الفقرة (١) من الجدول الثاني الملحق بقانون ضريبة الدخل على الشركات المشار إليه النصان الآتيان:

أ- تحدد هذه المعدلات وفقا لما يأتي:

(١) الثلاثون ألف ريال عماني الأولى من الدخل الخاضع للضريبة صفر.

(٢) ما يجاوز ذلك من الدخل الخاضع للضريبة ١٢٪.

ب- تسري المعدلات المحددة في البند (أ) السابق على الشركات المنصوص عليها في المادة ٢ (فقرة ٤ / أ) من هذا القانون.

ويكون سريان هذه المعدلات على الشركات التي يساهم في رؤوس أموالها مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سواء كان النشاط الذي تمارسه الشركة مسموحا به استنادا للاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون الموقعة بتاريخ ١١ نوفمبر ١٩٨١ أو غير مسموح به.

٥- تحل عبارة “بأحكام الفقرتين رقمي (١) و(٣)” محل عبارة “بأحكام الفقرة رقم ١ (أ، ب، ج) والفقرة رقم (٣)” الواردة في الفقرة (٢ / ب) من الجدول الثاني الملحق بقانون ضريبة الدخل على الشركات المشار إليه.

٦- يضاف إلى المادة ١٥ من قانون ضريبة الدخل على الشركات المشار إليه بندان جديدان برقمي (٥) و(٦) نصهما الآتي:

٥- يتعلق بأي من المصروفات أو التكاليف المنصوص عليها في المادة ١٣ من القانون التي تم تكبدها لتحقيق الدخل الذي يكون قد أعفي من الضريبة، سواء بالتطبيق لأحكام هذا القانون أو غيره من القوانين أو المراسيم السلطانية.

٦- يتعلق بأي خسارة تكون قد تحققت من بيع الأوراق المالية المقيدة في سوق مسقط للأوراق المالية أو التصرف فيها.

٧- تضاف إلى عجز المادة ٣٣ من قانون ضريبة الدخل على الشركات المشار إليه عبارة “وإلا سقط الحق في الاسترداد”.

٨- تضاف إلى قانون ضريبة الدخل على الشركات المشار إليه مادة جديدة برقم ٥١ مكررا (٢) نصها الآتي:

الإعفاء المقرر لشركات الطيران الأجنبية
مادة ٥١ مكررا (٢)

يعفى من الضريبة الدخل الذي تحققه شركات الطيران الأجنبية التي تباشر نشاطها في عمان عن طريق منشأة مستقرة، ويقتصر الإعفاء على الدخل الناتج من تشغيل الطائرات في النقل الدولي، وبشرط المعاملة بالمثل.
ويكون للوزير وضع الضوابط والإجراءات اللازمة لتطبيق الإعفاء من الضريبة وفقا لأحكام هذه المادة.

٩- تضاف إلى قانون ضريبة الدخل على الشركات المشار إليه مادة جديدة برقم ٥١ مكررا (٣) نصها الآتي:

الإعفاء المقرر لصناديق الاستثمار
مادة ٥١ مكررا (٣)

يعفى من الضريبة الدخل الذي تحققه صناديق الاستثمار التي تنشأ في عمان وفقا لقانون سوق رأس المال المشار إليه، أو التي تنشأ في الخارج للتعامل في الأوراق المالية العمانية المقيدة في سوق مسقط للأوراق المالية.
ويكون للوزير وضع الضوابط والإجراءات اللازمة لتطبيق الإعفاء من الضريبة وفقا لأحكام هذه المادة.

١٠- تضاف إلى قانون ضريبة الدخل على الشركات المشار إليه مادة جديدة برقم ٥١ مكررا (٤) نصها الآتي:

الإعفاء المقرر للشركات التي تباشر نشاطها الرئيسي في مجال التعليم أو الرعاية الطبية
مادة ٥١ مكررا (٤)

يعفى من الضريبة الدخل الذي تحققه الشركات من مباشرة نشاطها الرئيسي سواء في مجال التعليم الجامعي أو الكليات أو المعاهد أو المدارس الخاصة أو رياض الأطفال أو كليات ومعاهد التدريب، أو في مجال الرعاية الطبية بإنشاء المستشفيات الخاصة.
ويكون للوزير وضع الضوابط والإجراءات اللازمة لتطبيق الإعفاء من الضريبة وفقا لأحكام هذه المادة.

١١- يضاف إلى الفقرة (٢) من الجدول الثاني الملحق بقانون ضريبة الدخل على الشركات المشار إليه بند جديد (ج) نصه الآتي:

ج- استثناء من أحكام البندين (أ) و(ب) السابقين تطبق الضريبة بالمعدلات المحددة في الفقرة (١ / أ) من هذا الجدول على المنشآت المستقرة التي تدعمها شركات تأسست وفقا للقوانين المعمول بها في أي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو مؤسسات مملوكة لمواطنين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، سواء كان النشاط الذي تمارسه المنشأة المستقرة مسموحا به استنادا للاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون بتاريخ ١١ نوفمبر ١٩٨١ أو غير مسموح به.

2003/54 54/2003 ٢٠٠٣/٥٤ ٥٤/٢٠٠٣