التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٠٣ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير سوق ولاية السويق

2003/92 92/2003 ٢٠٠٣/٩٢ ٩٢/٢٠٠٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتبر مشروع تطوير سوق ولاية السويق المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين والمزمع تنفيذه بولاية السويق من مشروعات المنفعة العامة.

المادة الثانية

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ من شوال سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ٢٠ من ديسمبر سنة ٢٠٠٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٨) الصادر في ٣ / ١ / ٢٠٠٤م.

مذكرة بشأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير سوق ولاية السويق

انطلاقا من أهمية تنفيذ المشروع المشار إليه أعلاه قامت وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع بالتنسيق مع الجهات المختصة وأسفرت الدراسة عن ضرورة القيام بالأعمال التالية لتنفيذ المشروع:

– إنشاء “كبرة” للأسماك.
– إنشاء دورات مياه عامة.
– عمل ممرات بالبلاط المتشابك (الانترلوك) على جانبي الطريق.
– إزالة المباني القيمة الآيلة للسقوط.
– إنشاء مواقف عامة للسيارات.

عليه توضح الخرائط المرافقة الأماكن التي سينفذ المشروع بها مما يتطلب استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع لاتخاذ إجراءات نزع الملكية للعقارات والأراضي المملوكة للمواطنين والتي تدخل في أعمال المشروع مقابل تعويضهم وفقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٧٨ وتعديلاته.

وزير البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه

ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.

2003/92 92/2003 ٢٠٠٣/٩٢ ٩٢/٢٠٠٣