التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٠٤ بمنح الجنسية العمانية

2004/52 52/2004 ٢٠٠٤/٥٢ ٥٢/٢٠٠٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تمنح الجنسية العمانية إلى كل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرافقة اعتبارا من التاريخ المبين قرين اسمه.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٧ من ربيع الأول سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ١٧ من مايو سنة ٢٠٠٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٨) الصادر في ١ / ٦ / ٢٠٠٤م.

قائمة بأسماء من منحوا الجنسية العمانية

م الاسم تاريخ الموافقة
١ أسد الله داد كريم مراد محمد البلوشي ٢٧ / ٤ / ٢٠٠٠م
٢ فراس أسد الله داد كريم البلوشي ٢٧ / ٤ / ٢٠٠٠م
٣ ساجدة يار محمد داد كريم البلوشي ٢٧ / ٤ / ٢٠٠٠م
٤ أمينة أنور حسين فنح الله ٢٦ / ١١ / ٢٠٠١م
٥ سهير علام بيومى علي ٢٦ / ١١ / ٢٠٠١م
٦ فتيحة محمد جاحض ٢٦ / ١١ / ٢٠٠١م
٧ حنان عبدالقادر أحمد عسقلان ١٠ / ٩ / ٢٠٠٢م
٨ رادا فارد اتشار ١٥ / ٣ / ٢٠٠٣م
٩ فاسو ديفان راما تشاري سيتلور ١٥ / ٣ / ٢٠٠٣م
١٠ فالح رجاء سيف الظفيري ١١ / ٨ / ٢٠٠٣م
١١ حامد أحمد إبراهيم نصر ١٩ / ١ / ٢٠٠٤م
١٢ إبراهيم حامد أحمد نصر ١٩ / ١ / ٢٠٠٤م
١٣ إيمان حامد أحمد نصر ١٩ / ١ / ٢٠٠٤م
١٤ إيناس حامد أحمد نصر ١٩ / ١ / ٢٠٠٤م
١٥ إكرام حامد أحمد نصر ١٩ / ١ / ٢٠٠٤م
١٦ مريم عادل خليل نصر ١٩ / ١ / ٢٠٠٤م

2004/52 52/2004 ٢٠٠٤/٥٢ ٥٢/٢٠٠٤