التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي

2004/76 76/2004 ٢٠٠٤/٧٦ ٧٦/٢٠٠٤

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٨ / ٢٠٠١ بتقسيم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تحدد اختصاصات وزارة القوى العاملة وفقا للملحق رقم (١) المرافق.

مادة (٢)

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة القوى العاملة وفقا للملحق رقم (٢) المرافق.

مادة (٣)

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٥ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ١٣ من يوليو سنة ٢٠٠٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٧١) الصادر في ١٧ / ٧ / ٢٠٠٤م.

الملحق رقم (١)
اختصاصات وزارة القوى العاملة

١- اقتراح وتنفيذ السياسة العامة للقوى العاملة بما يتفق والأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

٢- إعداد مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية المتعلقة بتنظيم سوق العمل، والتعليم التقني، والتدريب المهني، وحماية القوى العاملة الوطنية ورعايتها وتنمية مهارتها وقدراتها، وإصدار اللوائح والقرارات المنفذة لها.

٣- تطبيق متابعة ومراقبة تنفيذ قوانين ولوائح العمل والتدريب المهني بالتنسيق مع الجهات المعنية.

٤- بناء نظام متكامل للمعلومات، وإعداد سجل القوى العاملة الوطنية لغايات التخطيط.

٥- تنظيم احتياجات القطاع الخاص من القوى العاملة الوافدة ووضع الضوابط لترشيد استقدامها، وإصدار التراخيص الخاصة بها وفقا للوائح والقرارات المنظمة لذلك.

٦- العمل على توفير التعليم التقني والتدريب المهني وتطويره والتوسع في البرامج والتخصصات التعليمية والتدريبية وربطها باحتياجات سوق العمل.

٧- تطوير المناهج التدريبية وفقا للمعايير والمستويات المهنية المعتمدة ومنح المؤهلات وتشجيع التدريب على رأس العمل ومتابعة الخريجين للاستفادة من فرص العمل المتاحة.

٨- الإسهام في الجهد الوطني لتوفير برامج للتوجيه والإرشاد المهني والتوعية بقيمة العمل وسلوكياته، وتشجيع وتنمية روح المبادرات الفردية.

٩- تنفيذ ومتابعة البرامج الخاصة بتشغيل القوى العاملة الوطنية وتقييم أدائها بالتعاون مع الجهات المعنية.

١٠- إعداد الخطط لتطوير مناهج العمل والارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي للعاملين بالوزارة، وتأهيل وتدريب العمانيين منهم.

١١- تمثيل السلطنة في المؤتمرات والندوات واللقاءات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة بمجال القوى العاملة والتدريب.

١٢- أية اختصاصات أخرى مقررة بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية.

١٣- تمارس الوزارة صلاحياتها عن طريق أجهزتها المختلفة وفقا لهيكلها التنظيمي.

الملحق رقم (٢)
خريطة الهيكل التنظيمي لوزارة القوى العاملة

2004/76 76/2004 ٢٠٠٤/٧٦ ٧٦/٢٠٠٤