التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٤ / ٢٠٠٤ بترقية وتعيين بعض أعضاء الادعاء العام

2004/94 94/2004 ٢٠٠٤/٩٤ ٩٤/٢٠٠٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٩٩ بإنشاء الادعاء العام وإصدار قانونه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يرقى كل من أعضاء الادعاء العام الواردة أسماؤهم في القائمة (أ) المرافقة إلى الوظيفة المبينة قرين اسمه.

المادة الثانية

يعين كل من الواردة أسماؤهم في القائمة (ب) المرافقة في الوظيفة المبينة قرين اسمه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ٨ من أغسطس سنة ٢٠٠٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٧٣) الصادر في ١٥ / ٨ / ٢٠٠٤م.

قائمة (أ)
بأسماء أعضاء الادعاء العام المرقين إلى وظائف أعلى

ناصر بن محمد بن غنيم الرحبي مساعد المدعي العام
أحمد بن عبدالله بن سليمان المحروقي مساعد المدعي العام
عبدالله بن خميس بن سعيد البادي مساعد المدعي العام
محفوظ بن داود بن علي البلوشي مساعد المدعي العام
أحمد بن سعيد بن أحمد الشكيلي رئيس ادعاء عام
خالد بن سالم بن سليمان الوهيبي رئيس ادعاء عام
سيف بن سليمان بن عثمان الذهلي وكيل ادعاء عام أول
سيف بن علي بن عبدالله الحديدي وكيل ادعاء عام أول
علي بن محمد بن عبدالله العلوي وكيل ادعاء عام أول
يوسف بن حمد بن مبارك الدوحاني وكيل ادعاء عام أول
علي بن سيف بن صالح المعمري وكيل ادعاء عام أول

قائمة (ب)
بأسماء المعينين في وظائف بالادعاء العام

محمد بن درويش بن قاسم الشيدي مساعد المدعي العام
ناصر بن عبدالله بن مسعود الريامي مساعد المدعي العام
سعيد بن محمد بن عبدالله الكلباني مساعد المدعي العام
حمد بن ناصر بن محمد الهنائي وكيل ادعاء عام ثان

2004/94 94/2004 ٢٠٠٤/٩٤ ٩٤/٢٠٠٤