التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤ / ٢٠٠٥ بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية ونظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم

2005/4 4/2005 ٢٠٠٥/٤ ٤/٢٠٠٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٩١،
وعلى نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستبدل بنص البند (١) من المادة (٢١) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٩١ والبند (١) من المادة (٣٠) من نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٠، النص الآتي:

١- انتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغه سن الستين، أو بعدها، متى كانت مدة اشتراكه في التأمين (١٨٠) شهرا على الأقل أو ببلوغ المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين، أو بعدها، متى كانت مدة اشتراكها في التأمين (١٢٠) شهرا على الأقل.

المادة الثانية

يستبدل بنص الفقرتين الأخيرتين من المادة (٢١) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه النص الآتي:

ويحسب ضمن مدة الاشتراك في التأمين المشار إليها في البندين السابقين المدد التي يتقاضى خلالها المؤمن عليه بدلات يومية في حالة عجزه المؤقت عن العمل بسبب إصابة العمل. ويدخل في حساب المدد المنصوص عليها في هذه المادة مدد الغياب بدون أجر ومدد الوقف عن العمل بدون أجر على أن تؤدى عن هذه المدد الاشتراكات المقررة.

المادة الثالثة

يلغى البند (٣) من المادة (٢١) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من ذي القعدة سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ٣ من يناير سنة ٢٠٠٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٨٣) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠٠٥م.

2005/4 4/2005 ٢٠٠٥/٤ ٤/٢٠٠٥