التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٥ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة السياحة واعتماد هيكلها التنظيمي

2005/95 95/2005 ٢٠٠٥/٩٥ ٩٥/٢٠٠٥

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦١ / ٩٦ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦١ / ٢٠٠٤ بإنشاء وزارة السياحة وتعيين وزير لها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تحدد اختصاصات وزارة السياحة وفقا للمحلق رقم (١) المرافق.

المادة الثانية

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة السياحة وفقا للمحلق رقم (٢) المرافق.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٣ من شوال سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ١٥ من نوفمبر سنة ٢٠٠٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٠٤) الصادر في ٥ / ١٢ / ٢٠٠٥م.

ملحق رقم (١)
اختصاصات وزارة السياحة

١- تنفيذ الأهداف والاستراتيجيات العامة لتطوير صناعة السياحة بالسلطنة بعد إقرارها من مجلس الوزراء ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بتحقيقها وبناء قطاع سياحي منتج ومتنوع ومتكامل يستفيد من الموروث التاريخي والثقافي والحضاري للسلطنة ويحافظ عليه بما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

٢- إنشاء قاعدة بيانات شاملة وموثقة تتضمن كافة أنشطة القطاع السياحي، وتوفيرها لأغراض التنمية السياحية والاستثمارية.

٣- إعداد مشاريع القوانين والأطر المنظمة لعمل القطاع السياحي بشقيه العام والخاص.

٤- وضع الضوابط والمعايير لضمان جودة أداء المنشآت السياحية والتأكد من التزامها بالمحافظة على جودة الخدمات التي تقدمها.

٥- توظيف الميزات النسبية والتنافسية للسلطنة من أجل النهوض بالقطاع السياحي وتحقيق أهدافه التنموية وذلك من خلال تحديد المواقع ذات الجذب السياحي لتطويرها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

٦- التعريف بأهمية القطاع السياحي ودوره في سياسات التنمية لرفع مستوى الوعي بين المواطنين والمقيمين.

٧- وضع البرامج الترويجية للسياحة المستهدفة وترجمتها إلى فعاليات سياحية في الداخل والخارج بهدف زيادة الحركة والتدفق السياحي.

٨- دراسة وتقييم المشروعات الاستثمارية المقترحة للتنمية السياحية من قبل القطاعين العام والخاص والتأكد من جدواها الاقتصادية واتساقها مع خطط الحكومة التنموية، ومتابعة تنفيذها.

٩- إصدار التراخيص والتعديلات للمشروعات السياحية وإعداد التصنيفات للفنادق والمطاعم وفق أسس ومعايير محددة ومعلنة للمستثمرين.

١٠- العمل على تنمية وتطوير الموارد البشرية في القطاع السياحي من خلال التدريب والتأهيل بالتنسيق مع الجهات المعنية لرفع كفاءة أداء العاملين العمانيين في القطاع السياحي وتحسين قدراتهم.

١١- تشجيع وجذب الاستثمارات السياحية المحلية والخارجية من خلال تبني سياسات السوق واستقطاب رأس المال بالتعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص وذلك وفق الأهداف والاستراتيجيات المعتمدة وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

١٢- المشاركة في المؤتمرات والمنتديات والتجمعات الإقليمية والدولية ومتابعة أعمال المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالسياحة بقصد تبادل المعلومات والخبرات والتعريف بالإمكانات السياحية والفرص الاستثمارية المتوفرة في السلطنة وترسيخ أسس التعاون الإقليمي والدولي.

2005/95 95/2005 ٢٠٠٥/٩٥ ٩٥/٢٠٠٥