التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢٢ / ٢٠٠٦ بإجراء تنقلات وتعيينات في السلك الدبلوماسي

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ينقل كل من السفير عبدالله بن سالم بن عبدالله الشنفري سفيرنا لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسفير عامر بن حمد بن محمد الحجري سفيرنا لدى الجمهورية اللبنانية إلى ديوان عام وزارة الخارجية.

المادة الثانية

ينقل كل من:
١- السفير الشيخ عبدالله بن زاهر بن سيف الحوسني سفيرنا لدى جمهورية الصين الشعبية ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى روسيا الاتحادية.
٢- السفير الشيخ يحيى بن عبدالله بن سالم آل فنه العريمي سفيرنا لدى الجمهورية الإيطالية ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
٣- السفير أحمد بن ناصر بن حمد المحرزي سفيرنا لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية كازاخستان.
٤- السفير الشيخ غازي بن سعيد بن عبدالله البحر الرواس سفيرنا لدى ماليزيا ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى مملكة بلجيكا.

المادة الثالثة

يعين السفير الشيخ هلال بن مرهون بن سالم المعمري سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى مملكة أسبانيا.

المادة الرابعة

١- يمنح الوزير المفوض أفلح بن سليمان بن محمد الطائي لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى ماليزيا.
٢- يمنح المستشار علي بن عبدالله بن علي العلوي لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
٣- يمنح المستشار سعيد بن ناصر بن منصور السناوي الحارثي لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية الإيطالية.
٤- يمنح المستشار حفيظ بن سالم بن محمد باعمر لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى مملكة تايلند.
٥- يمنح المستشار الشيخ عبدالله بن صالح بن هلال السعدي لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية الصين الشعبية.
٦- يمنح المستشار محمد بن خليل بن صالح الجزمي لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية اللبنانية.
٧- يمنح المستشار خالد بن سليمان بن عبدالرحمن باعمر لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية جنوب أفريقيا.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ من ذي الحجة سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ٢٦ من ديسمبر سنة ٢٠٠٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٠) الصادر في ٦ / ١ / ٢٠٠٧م.
2006/122 122/2006 ٢٠٠٦/١٢٢ ١٢٢/٢٠٠٦

التصنيفات
قرار وزاري

معهد الإدارة العامة: قرار رقم ٧ / ٢٠٠٦ بإصدار لائحة النشر بمعهد الإدارة العامة

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣١) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠٠٧م

2006/7 7/2006 ٢٠٠٦/٧ ٧/٢٠٠٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الشؤون الرياضية: قرار وزاري رقم ١٥٤ / ٢٠٠٦ بتعديل بعض أحكام لائحة النظام الأساسي الموحد للاتحادات الرياضية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٠) الصادر في ٦ / ١ / ٢٠٠٧م

2006/154 154/2006 ٢٠٠٦/١٥٤ ١٥٤/٢٠٠٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ٩٩ / ٢٠٠٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لانتخابات مجلس الشورى الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٦ / ٢٠٠٣

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٠) الصادر في ٦ / ١ / ٢٠٠٧م

2006/99 99/2006 ٢٠٠٦/٩٩ ٩٩/٢٠٠٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: منشور مالي رقم ١٠٤ / ٢٠٠٦ بتعديل دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الصادر بالمنشور المالي رقم ٨ / ٨٧

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٠) الصادر في ٦ / ١ / ٢٠٠٧م

2006/104 104/2006 ٢٠٠٦/١٠٤ ١٠٤/٢٠٠٦

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ٨٢٩

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٩٨ / ٢٠٠٦ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام القروض التي يقدمها بنك التنمية العماني (ش.م.ع.م) طبقا للمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٦

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٠) الصادر في ٦ / ١ / ٢٠٠٧م

2006/98 98/2006 ٢٠٠٦/٩٨ ٩٨/٢٠٠٦

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٠٦ بتعيين محافظ

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين الشيخ يحيى بن حمود بن حمد المعمري محافظا لمحافظة البريمي بالدرجة الخاصة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٨ من ذي القعدة سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ١٠ من ديسمبر سنة ٢٠٠٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٢٩) الصادر في ١٦ / ١٢ / ٢٠٠٦م.
2006/121 121/2006 ٢٠٠٦/١٢١ ١٢١/٢٠٠٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ٣٨٠ / ٢٠٠٦ بتعديل القرارين الوزاريين رقمي ١١٩ / ٢٠٠١، ١٢٠ / ٢٠٠١

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٢٩) الصادر في ١٦ / ١٢ / ٢٠٠٦م

2006/380 380/2006 ٢٠٠٦/٣٨٠ ٣٨٠/٢٠٠٦

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٦ بتعيين سفير غير مقيم

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين السفير الشيخ خليفة بن علي بن عيسى الحارثي سفيرنا لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى مملكة الدنمارك.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ من ذي القعدة سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ٢ من ديسمبر سنة ٢٠٠٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٢٩) الصادر في ١٦ / ١٢ / ٢٠٠٦.
2006/120 120/2006 ٢٠٠٦/١٢٠ ١٢٠/٢٠٠٦