التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٥ / ٢٠٠٦ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء سد حماية ولاية صلالة بمحافظة ظفار من مخاطر الفيضانات

2006/105 105/2006 ٢٠٠٦/١٠٥ ١٠٥/٢٠٠٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتبر مشروع إنشاء سد حماية ولاية صلالة بمحافظة ظفار من مخاطر الفيضانات المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.

المادة الثانية

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والمنشآت والممتلكات اللازمة للمشروع طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٧ من رمضان سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ١٠ من أكتوبر سنة ٢٠٠٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٢٥) الصادر في ١٥ / ١٠ / ٢٠٠٦م.

مذكرة بشأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء سد حماية ولاية صلالة بمحافظة ظفار من مخاطر الفيضانات

انطلاقا من التوجيهات الصادرة في شأن المشروع المشار إليه، قامت هذه الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع بالتنسيق مع الجهات المختصة وأسفرت الدراسة لتنفيذ المشروع عن ضرورة القيام بالأعمال التالية:

– إنشاء سد من الأتربة المدكوكة والصخور ومزود بمفيض خرساني أو من الجابيونات وفق الخيار الذي سيتم اعتماده.
– سيزود السد بأنابيب لتصريف المياه المحتجزة التي يتحكم بها بواسطة بوابات ذات تحكم آلي.
– إنشاء شبكة مراقبة هيدرولوجية تشتمل على آبار مراقبة وأعمدة رصد مناسيب جسم السد وأعمدة قياس الطمي بالبحيرة بالإضافة إلى جهاز لقراءة منسوب المياه المحتجزة في بحيرة السد.

عليه توضح الخرائط المرافقة الأماكن التي يتم تنفيذ هذا المشروع بها، مما يتطلب استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع لاتخاذ إجراءات نزع ملكية المنشآت والأراضي المملوكة للمواطنين والتي تدخل في أعمال المشروع مقابل تعويضهم وفقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته.

وزير البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه

ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة لعدم نشرها في الجريدة الرسمية.

2006/105 105/2006 ٢٠٠٦/١٠٥ ١٠٥/٢٠٠٦