التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٧ / ٢٠٠٦ برفع المستوى الإداري لنيابة السنينة إلى ولاية

2006/107 107/2006 ٢٠٠٦/١٠٧ ١٠٧/٢٠٠٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٩١ باعتماد التقسيم الإداري للسلطنة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يرفع المستوى الإداري لنيابة السنينة التابعة لولاية البريمي إلى ولاية.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ من رمضان سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ١٥ من أكتوبر سنة ٢٠٠٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٢٦) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠٠٦م.
2006/107 107/2006 ٢٠٠٦/١٠٧ ١٠٧/٢٠٠٦