التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١٧ / ٢٠٠٦ بتشكيل لجنة وزارية للسياحة

2006/117 117/2006 ٢٠٠٦/١١٧ ١١٧/٢٠٠٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تشكل لجنة وزارية للسياحة برئاسة وزير الاقتصاد الوطني المشرف على وزارة المالية وعضوية كل من:

وزيرة السياحة نائبة للرئيس
المفتش العام للشرطة والجمارك عضوا
وزير التجارة والصناعة عضوا
وزير الإسكان والكهرباء والمياه عضوا
وزير النقل والاتصالات عضوا
وزير البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه عضوا

المادة الثانية

تختص اللجنة بتنمية قطاع السياحة ولها في سبيل ذلك:
– وضع السياسات اللازمة لتفعيل القطاع السياحي.
– إقرار النظم اللازمة لتنشيط السياحة.
– إقرار المشاريع التي تساهم بفاعلية في تطوير القطاع السياحي.
– وضع الآليات اللازمة لمعالجة المشكلات وتذليل المعوقات التي تواجه قطاع السياحة.

المادة الثالثة

تنعقد اللجنة بناء على دعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ من شوال سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ١٨ من نوفمبر سنة ٢٠٠٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٢٨) الصادر في ٢ / ١٢ / ٢٠٠٦م.
2006/117 117/2006 ٢٠٠٦/١١٧ ١١٧/٢٠٠٦