التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١ / ٢٠٠٧ بتعديل الملحق المرافق للمرسوم السلطاني رقم ٤ / ٩٤ في شأن محمية المها العربية

2007/11 11/2007 ٢٠٠٧/١١ ١١/٢٠٠٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٩٤ في شأن محمية المها العربية،
وعلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وعلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستبدل بالملحق المرافق للمرسوم السلطاني رقم ٤ / ٩٤ المشار إليه الملحق المرافق.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٩ من محرم سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ٢٨ من يناير سنة ٢٠٠٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٢) الصادر في ٣ / ٢ / ٢٠٠٧م.

ملحق
محمية المها العربية

مادة (١)

تختص المنطقة المحددة أبعادها في المادة (٢) من هذا الملحق والمبينة في الخريطة المرافقة موقعا طبيعيا محميا باسم “محمية المها العربية”.

مادة (٢)

تحدد أبعاد محمية المها العربية المشار إليها وفقا للإحداثيات الآتية:

شمال شرق
أ ٥٥٥ , ٢٢٢٠٤٧٢ ٨٤١٠ , ٥٦١٢٠٢
ب ٦٠٤٠ , ٢٢٢٠٣٦٢ ٠٠٥٠ , ٤٩٩٣٤٤
ج ٣٠٢٠ , ٢١٩١٦٨٧ ٠٠٥٠ , ٤٩٩٣٤٤
د ٢٨٤١ , ٢١٩٢٥٤٣ ٥٧٨٠ , ٥١٦٨٩١
هـ ٩٤٩٠ , ٢١٦٥١٥١ ٥٩٨٠ , ٥١٦٠٣٥
و ٢٦٩٠ , ٢١٦٤٩٨٠ ١٠٢٠ , ٥٥٦٢٥٥

وتبلغ المساحة الكلية للمحمية (٣ , ٢٨٢٤ كم٢)

مادة (٣)

يصدر وزير البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه اللوائح والقرارات المنفذة لهذا المرسوم، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبصفة خاصة في المسائل الآتية:
١- تنظيم الدخول إلى المحمية وأوقات التواجد فيها.
٢- الأنشطة التي يسمح بممارستها في المحمية وتلك التي يحظر القيام بها.
2007/11 11/2007 ٢٠٠٧/١١ ١١/٢٠٠٧