التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩١ / ٢٠٠٧ بإنشاء وزارة للثروة السمكية

2007/91 91/2007 ٢٠٠٧/٩١ ٩١/٢٠٠٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ وزارة للثروة السمكية تؤول إليها، من وزارة الزراعة والثروة السمكية، الاختصاصات والمخصصات والموجودات المتعلقة بالثروة السمكية، كما ينقل إليها، بذات درجاتهم المالية، جميع الموظفين العاملين في مجال الثروة السمكية بالوزارة المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ من شعبان سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ٩ من سبتمبر سنة ٢٠٠٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٤٧) الصادر في ١٥ / ٩ / ٢٠٠٧م.
2007/91 91/2007 ٢٠٠٧/٩١ ٩١/٢٠٠٧