التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١٥ / ٢٠٠٧ بإجراء تعديل في بعض أحكام قانون الخدمة المدنية ومرسوم إصداره رقم (١٢٠ / ٢٠٠٤)

2007/115 115/2007 ٢٠٠٧/١١٥ ١١٥/٢٠٠٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤ بإصدار قانون الخدمة المدنية،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرافقة على قانون الخدمة المدنية المشار إليه ومرسوم إصداره رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من شوال سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ٧ من نوفمبر سنة ٢٠٠٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥١) الصادر في ١٧ / ١١/ ٢٠٠٧م.

تعديلات بعض أحكام قانون الخدمة المدنية ومرسوم إصداره رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤

أولا: تضاف إلى المادة الثانية من المرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤ فقرة نصها الآتي:

“ويكون تعديل اللائحة والنظام المشار إليهما بقرار من مجلس الخدمة المدنية”.

ثانيا: يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (١١) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه نصا الفقرتين الآتيتين:

“ويجوز التعيين في غير أدنى الوظائف سواء من داخل الوحدة أو من خارجها إذا لم يكن شغلها بطريق الترقية ممكنا، وذلك في حدود (٥٪) سنويا من العدد المطلوب شغله من الوظائف الشاغرة بكل مجموعة نوعية، وإذا كان عدد الوظائف المطلوب شغلها يقل عن عشرين جاز تعيين موظف واحد، ويستثنى التعيين من داخل الوحدة من شرط الإعلان المنصوص عليه في المادة (١٣).
ويكون التعيين في جميع الأحوال بمراعاة الضوابط الآتية:
– أن تدعو الضرورة إلى شغل الوظائف الشاغرة بطريق التعيين.
– أن يتوافر لدى المرشح للتعيين في الوظيفة المطلوب شغلها التأهيل العلمي والحد الأدنى لمدة الخبرة العملية الكلية وفقا لنظام تصنيف وترتيب الوظائف، وبحيث لا تقل مدتها عن أعلى مدة تكون متوفرة لدى أي من شاغلي الوظيفة الأدنى مباشرة إذا كان التعيين من غير شاغليها.
– أن يكون التعيين على أساس الجدارة ووفقا لقواعد الاختيار المشار إليها في المادة (١٥).
– أن يكون التعيين من داخل الوحدة بقرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على طلب رئيس الوحدة.

ثالثا: يستبدل بنص المادة (٢٠) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه النص الآتي:

المادة (٢٠)

تعد عن الموظفين تقارير تقويم أداء وظيفي سنوية وفقا لنظام قياس كفاية الأداء الذي تضعه وزارة الخدمة المدنية بما يتفق مع طبيعة العمل بالوحدات، ويخضع لنظام تقارير تقويم الأداء الوظيفي جميع الموظفين عدا شاغلي وظائف الدرجة الخاصة والخبراء والمستشارين.

رابعا: تضاف إلى قانون الخدمة المدنية المشار إليه مادة برقم (٥٨) مكررا نصها الآتي:

المادة (٥٨) مكررا

يجوز بقرار من رئيس الوحدة إلحاق الموظفين المعينين بغير طريق التعاقد للدراسة داخل السلطنة في الفترة المسائية بإحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد المعترف بها من الجهات المختصة وذلك لتأهيلهم في أحد التخصصات العلمية والمهنية التي تقتضيها المصلحة المباشرة للعمل، على أن تتحمل الوحدة الرسوم الدراسية عن المدة المحددة للدراسة أو المدة التي تمدد إليها وبما لا يزيد على رسوم سنة دراسية واحدة أو ما يساويها بنظام الساعات المعتمدة في حالة تمديد الدراسة.
وإذا لم يحصل الموظف على الشهادة التي ألحق بالدراسة للحصول عليها التزم برد ما تحملته الوحدة من رسوم، ولرئيس الوحدة الإعفاء من هذا الالتزام بعد موافقة وزارة المالية.

خامسا: يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (٨٧) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه النص الآتي:

“وتحدد اللائحة شروط منح هذه الإجازة، على أنه يجب في جميع الأحوال أن تكون الدراسة في أحد التخصصات العلمية والمهنية التي تقتضيها المصلحة المباشرة للعمل”.
2007/115 115/2007 ٢٠٠٧/١١٥ ١١٥/٢٠٠٧