التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢٩ / ٢٠٠٧ بتعيين سفير غير مقيم

2007/129 129/2007 ٢٠٠٧/١٢٩ ١٢٩/٢٠٠٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين السفير خالد بن سليمان بن عبدالرحمن باعمر سفيرنا لدى جمهورية جنوب أفريقيا، سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية أنجولا.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٧ من ذي الحجة سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ٢٦ من ديسمبر سنة ٢٠٠٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥٤) الصادر في ١ / ١ / ٢٠٠٨م.
2007/129 129/2007 ٢٠٠٧/١٢٩ ١٢٩/٢٠٠٧