التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ٨٧٧

تحميل

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٣٩ / ٢٠٠٨ بتعديل بعض جداول رواتب موظفي جامعة السلطان قابوس المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم (١٠٢ / ٢٠٠٧)

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون جامعة السلطان قابوس واعتماد هيكلها التنظيمي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧١ / ٢٠٠٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٠٧ بتحديد جداول رواتب موظفي جامعة السلطان قابوس،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستبدل بجداول رواتب موظفي جامعة السلطان قابوس أرقام ١، ٢، ٣، ٦، ٨ المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٠٧ المشار إليه، الجداول المرفقة.

المادة الثانية

يمنح الموظف الشاغل – في تاريخ العمل بهذا المرسوم – لدرجة من الدرجات التي عدلت رواتبها الأساسية وفقا للجداول المرفقة، الراتب الأساسي المقرر لتلك الدرجة، أو الراتب الذي يتقاضاه إذا كان أكبر مضافا إليه علاوة من علاواتها، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية في موعدها.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٧ من ذي الحجة سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ١٦ من ديسمبر سنة ٢٠٠٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧٨) الصادر في ٣ / ١ / ٢٠٠٨م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٣٨ / ٢٠٠٨ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة أوكسيدنتال عمان للغاز ش.م.م وشركة النفط العمانية ش.م.ع.م والشركة السادسة عشرة للاستثمار ش.م.م للمنطقة رقم (٦٢)

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والمعادن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤،
وعلى الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٢ نوفمبر ٢٠٠٨م بين حكومة السلطنة وشركة أوكسيدنتال عمان للغاز ش.م.م وشركة النفط العمانية ش.م.ع.م والشركة السادسة عشرة للاستثمار ش.م.م للمنطقة رقم (٦٢)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إجازة الاتفاقية النفطية المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٧ من ذي الحجة سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ١٦ من ديسمبر سنة ٢٠٠٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧٨) الصادر في ٣ / ١ / ٢٠٠٨م.
2008/138 138/2008 ٢٠٠٨/١٣٨ ١٣٨/٢٠٠٨

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٣٧ / ٢٠٠٨ بشأن التصديق على بروتوكول خطة التعريفة التفضيلية الخاصة بنظام الأفضليات التجارية (البريتاس)

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى بروتوكول خطة التعريفة التفضيلية الخاصة بنظام الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي (البريتاس)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على البروتوكول المشار إليه.

المادة الثانية

على جهات الاختصاص إيداع وثيقة التصديق على البروتوكول المشار إليه وفقا لأحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٧ من ذي الحجة سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ١٦ من ديسمبر سنة ٢٠٠٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧٨) الصادر في ٣ / ١ / ٢٠٠٨م.
2008/137 137/2008 ٢٠٠٨/١٣٧ ١٣٧/٢٠٠٨

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٣٦ / ٢٠٠٨ بالتصديق على اتفاقية قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على اتفاقية قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي المشار إليها.

المادة الثانية

على جهات الاختصاص إيداع وثيقة التصديق على الاتفاقية وفقا لأحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٧ من ذي الحجة سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ١٦ من ديسمبر سنة ٢٠٠٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧٨) الصادر في ٣ / ١ / ٢٠٠٨م.
2008/136 136/2008 ٢٠٠٨/١٣٦ ١٣٦/٢٠٠٨

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٣٥ / ٢٠٠٨ بشأن انضمام سلطنة عمان إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية،
وعلى موافقة المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتاريخ ٢٩ / ٩ / ٢٠٠٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونظامها الأساسي.

المادة الثانية

على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى الوكالة وفقا لأحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٧ من ذي الحجة سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ١٦ من ديسمبر سنة ٢٠٠٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧٨) الصادر في ٣ / ١ / ٢٠٠٨م.
2008/135 135/2008 ٢٠٠٨/١٣٥ ١٣٥/٢٠٠٨

التصنيفات
اتفاقية دولية

بروتوكول خطة التعريفة التفضيلية الخاصة بنظام الأفضليات التجارية (البريتاس)

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣٧ / ٢٠٠٨.

التصنيفات
اتفاقية دولية

اتفاقية قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣٦ / ٢٠٠٨.

التصنيفات
اتفاقية دولية

النظام الأساسي لوكالة الدولية للطاقة الذرية

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣٥ / ٢٠٠٨.

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ١٢ / ٢٠٠٨ بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٨٤،
وإلى موافقة مجلس الخدمة المدنية بجلسته رقم ٤ / ٢٠٠٨ المنعقدة بتاريخ ١٢ / ١٠ / ٢٠٠٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يضاف إلى الجدول (ج) من الملحق رقم (٧) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها فقرة جديدة نصها الآتي:

ويجوز بقرار من رئيس الوحدة توفير وحدات سكنية بإيجار شهري يزيد على الحد الأقصى للقيمة الإيجارية الشهرية المحددة بالجدول أعلاه وبما لا يجاوز (٥٠) خمسين بالمائة من تلك القيمة، وذلك بالنسبة لعقود الإيجار التي تبرم لأول مرة ويكون تاريخ سريانها لاحقا على ٢ / ٦ / ٢٠٠٨م.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ٣ / ٦ / ٢٠٠٨م.

صدر في: ١٧ ذو الحجة ١٤٢٩هـ
الموافق: ١٦ ديسمبر ٢٠٠٨م

علي بن حمود بن علي البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧٨) الصادر في ٣ / ١ / ٢٠٠٩م

2008/12 12/2008 ٢٠٠٨/١٢ ١٢/٢٠٠٨