التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣١ / ٢٠٠٨ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إعادة تخطيط منطقة الخلوف بولاية محوت

2008/31 31/2008 ٢٠٠٨/٣١ ٣١/٢٠٠٨

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتبر مشروع إعادة تخطيط منطقة الخلوف بولاية محوت المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.

المادة الثانية

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والمنشآت اللازمة للمشروع طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١ من ربيع الأول سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ٩ من مارس سنة ٢٠٠٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥٩) الصادر في ١٥ / ٣ / ٢٠٠٨م.

مذكرة بشأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إعادة تخطيط منطقة الخلوف بولاية محوت

في إطار تطوير وتحسين البيئة العمرانية بمنطقة الخلوف بولاية محوت، فإن الأمانة العامة للجنة العليا لتخطيط المدن بالتعاون مع وزارة الإسكان ترغب في إعادة تخطيط وتجميل المنطقة، ويعد هذا المشروع من المشروعات الحيوية التي تسهم في تحقيق الأهداف التالية:

١- إعادة تخطيط وتجميل وتحسين البيئة العمرانية بالمنطقة.

٢- التغلب على عشوائية المكان بإعادة التوزيع والتخطيط الحضري.

٣- توفير الارتداد الكافي لحرم البحر.

٤- توفير الخدمات الملائمة لمتطلبات الأسرة العصرية بما فيها مواقف السيارات والممرات.

٥- إعادة تصميم البنية التحتية لتتلاءم ومتطلبات العصر.

ويقتضي تنفيذ هذا المشروع أن تتقرر له صفة المنفعة العامة حتى يمكن نزع ملكية عدد من الأراضي والعقارات التي تعترض تنفيذه، الأمر الذي يتطلب استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع لتقوم الجهة المنفذة بنزع ملكية العقارات المتأثرة وفقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨.

وزير الاقتصاد الوطني
رئيس اللجنة العليا لتخطيط المدن

ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.

2008/31 31/2008 ٢٠٠٨/٣١ ٣١/٢٠٠٨