التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٤ / ٢٠٠٨ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء الطريق الرئيسي لميناء صحار الصناعي وتقاطع الحد بولاية لوى بمنطقة الباطنة

2008/34 34/2008 ٢٠٠٨/٣٤ ٣٤/٢٠٠٨

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتبر مشروع إنشاء الطريق الرئيسي لميناء صحار الصناعي وتقاطع الحد بولاية لوى بمنطقة الباطنة المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.

المادة الثانية

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على المنشآت والأراضي اللازمة للمشروع طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ من ربيع الأول سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ١٨ من مارس سنة ٢٠٠٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦٠) الصادر في ١ / ٤ / ٢٠٠٨م.

مذكرة بشأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء الطريق الرئيسي لميناء صحار الصناعي وتقاطع الحد بولاية لوى بمنطقة الباطنة

في إطار التوسع الذي تشهده منطقة صحار الصناعية ورغبة من وزارة النقل والاتصالات في توفير المرونة اللازمة للحركة المرورية والتي سوف تشهد ازديادا كبيرا من وإلى المنطقة، فإن الوزارة تقترح إنشاء طريق رئيسي لميناء صحار الصناعي وتقاطع الحد بولاية لوى بمنطقة الباطنة وفقا للرسم التخطيطي الإجمالي، وبما يحقق الأهداف التالية:

١- ربط المناطق المجاورة ومنطقة ميناء صحار الصناعي بممر للخدمات الأساسية، مثل خطوط الكهرباء والمياه وغيرها من الخدمات الأخرى.

٢- المساهمة مستقبلا في إيجاد ربط مباشر بطريق الباطنة السريع المتقرح بمحاذاة السلسلة الجبلية.

٣- المساهمة في إنعاش المناطق المجاورة للمسار المقترح للمشروع.

٤- توفير متطلبات بعض الصناعات الرئيسية في المنطقة، مثل مصهر الألومنيوم، مما يساعد على وجود صناعات ثانوية تعتمد على الصناعات الرئيسية.

وحيث أن تنفيذ هذا المشروع يتطلب نزع ملكية بعض المنشآت والأراضي المتأثرة به، فإن الأمر يقتضي استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة له.

وزير النقل والاتصالات

ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.

2008/34 34/2008 ٢٠٠٨/٣٤ ٣٤/٢٠٠٨