التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٢ / ٢٠٠٨ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٩٧ بإنشاء مؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان والنظام المرافق له

2008/82 82/2008 ٢٠٠٨/٨٢ ٨٢/٢٠٠٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤،
وعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٩١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٩٧ بإنشاء مؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٨٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على المرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٩٧ بإنشاء مؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان والنظام المرافق له.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ١٤ من يونيو سنة ٢٠٠٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦٥) الصادر في ١٥ / ٦ / ٢٠٠٨م.

تعديلات بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٩٧ والنظام المرافق له

أولا: يستبدل بنص المادة (٥) من المرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٩٧ المشار إليه النص الآتي:

مادة (٥)

يضع مجلس الإدارة اللوائح والنظم الخاصة بالشؤون الوظيفية والتقاعدية للعاملين بالمؤسسة والوكالات المتخصصة التابعة لها دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، ويعمل بها بعد موافقة مجلس الوزراء عليها وفيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللوائح والنظم تسري أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية بالنسبة للشؤون الوظيفية وأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين بالنسبة للشؤون التقاعدية. ويستمر سريان القواعد والنظم الوظيفية والتقاعدية الحالية إلى أن يصدر مجلس الإدارة النظم واللوائح المشار إليها.

ثانيا: يستبدل بنص البندين (١، ٢) من المادة (٧) من نظام مؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٩٧ المشار إليه النصان التاليان:

١- وضع الهيكل التنظيمي للمؤسسة ووكالاتها المتخصصة على أسس تجارية.
٢- إصدار القرارات والأنظمة واللوائح الإدارية والمالية وفقا للأسس التجارية المقررة في هذا الشأن.
2008/82 82/2008 ٢٠٠٨/٨٢ ٨٢/٢٠٠٨