التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٣ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة الثروة السمكية واعتماد هيكلها التنظيمي

2008/83 83/2008 ٢٠٠٨/٨٣ ٨٣/٢٠٠٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠٠٧ بإنشاء وزارة للثروة السمكية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٣ / ٢٠٠٧ بتعديل أسماء بعض الوزارات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تحدد اختصاصات وزارة الثروة السمكية وفقا للملحق رقم (١) المرفق.

المادة الثانية

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الثروة السمكية وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ١٤ من يونيو سنة ٢٠٠٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦٥) الصادر في ١٥ / ٦ / ٢٠٠٨م.

الملحق رقم (١)
اختصاصات وزارة الثروة السمكية

– وضع السياسات والخطط والبرامج لتنمية واستغلال الثروات المائية الحية وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها بما يضمن استدامتها واستدامة الموارد المرتبطة بها وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
– اقتراح مشروعات القوانين المتصلة بمجالات عمل الوزارة وتطبيقها وإصدار اللوائح والقرارات المتعلقة بعملها ومتابعة مدى الالتزام بها.
– تنمية الاستثمار في المجالات السمكية والأنشطة المرتبطة بها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية وتشجيع القطاع الخاص على إقامة المشاريع التي تساهم في تنمية الثروة المائية الحية.
– حماية الثروة المائية الحية من سوء الاستغلال والاستنزاف بما فيها تحديد الوسائل والمعدات والأجهزة المسموح باستخدامها لأغراض صيدها.
– تنمية وتشجيع وتطوير الاستزراع السمكي وتقديم التسهيلات اللازمة بما يضمن استدامتها.
– إجراء البحوث والدراسات لتنمية الثروات المائية الحية ومصائدها لتقييم أوضاعها والعمل على تدعيم قدراتها الإنتاجية وإنشاء المراكز البحثية لإجراء التجارب والدراسات الفنية لتقدير المخزون السمكي.
– إعداد وتنفيذ البرامج والخطط والأنظمة المتعلقة بضبط جودة منتجات الثروات المائية الحية بما يضمن صلاحيتها وسلامتها.
– إنشاء وتطوير موانئ الصيد البحري وتقديم الخدمات بما يضمن حسن الاستفادة منها.
– تطوير نظم تسويق وتصدير واستيراد المنتجات السمكية ووضع الضوابط المنظمة بها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
– إعداد وتنفيذ برامج الإرشاد والتدريب للعاملين في قطاع الثروة السمكية بهدف نقل التقنيات والمعارف الحديثة، مع المحافظة على الإرث المعرفي المناسب والاستخدام الأمثل للموارد لتحسين أدائهم ورفع مستوى معيشتهم.
– العمل على تنمية وتطوير العلاقات في مجال الثروة السمكية بين السلطنة وغيرها من الدول، وتفعيل مجالات التعاون مع الهيئات والمنظمات والمؤسسات المتخصصة والمشاركة في المؤتمرات الإقليمية والدولية وتمثيل السلطنة في المفاوضات والاتفاقيات ذات الصلة باختصاصات الوزارة.
– العمل على تنمية الموارد البشرية بالوزارة بما يخدم تحقيق أهدافها بفعالية.

الملحق رقم (٢)
الهيكل التنظيمي لوزارة الثروة السمكية

2008/83 83/2008 ٢٠٠٨/٨٣ ٨٣/٢٠٠٨