التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٠٨ بإصدار قانون سلامة الغذاء

2008/84 84/2008 ٢٠٠٨/٨٤ ٨٤/٢٠٠٨

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٨٦ بإصدار لائحة بلدية ظفار،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٩٢ بإصدار قانون بلدية مسقط،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٩٧ بإصدار القانون الخاص بتنظيم مكتب تطوير صحار،
وعلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠٠٠،
وعلى قانون تنظيم البلديات الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٦ / ٢٠٠٠،
وعلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٢،
وعلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل في شأن سلامة الغذاء بأحكام القانون المرافق.

المادة الثانية

يصدر وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بعد التنسيق مع الجهات المختصة.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ٢ من رجب سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ٥ من يوليو سنة ٢٠٠٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦٧) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠٨م.

قانون سلامة الغذاء

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الوزير المختص:
وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه.

الغذاء:
أية مادة نباتية أو حيوانية مصنعة أو غير مصنعة مهيأة للاستخدام الآدمي وتشمل الشراب والعلك وأيضا ما يستخدم من مواد في تصنيع أو معاملة أو تحضير الغذاء.

سلامة الغذاء:
تحقق كافة الاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية المقررة في الغذاء، وخلوه من أية مادة قد تكون مصدر خطر على صحة المستهلك وأن يكون تداوله وفقا لذلك.

شروط سلامة الغذاء:
جميع الشروط والتدابير اللازمة لضمان سلامة الأغذية في جميع مراحل تداول الغذاء.

تلوث الغذاء:
احتواء الغذاء على أية مادة من شأنها الإضرار بالصحة العامة ويترتب عليها أن يكون الغذاء غير صالح للاستهلاك الآدمي.

تداول الغذاء:
عملية أو أكثر من عمليات تصنيع أو تحضير أو تقديم أو عرض أو تخزين أو نقل أو إعادة تعبئة أو استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد الغذائية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

أماكن تداول الغذاء:
أي مبنى أو منطقة أو مكان مرخص يستخدم في إنتاج أو نقل أو تخزين أو عرض أو تقديم المواد الغذائية، وتتوافر به كافة الاشتراطات الصحية المعمول بها.

متداولو الغذاء:
الأشخاص الذين يعملون في عملية أو أكثر من عمليات تداول الغذاء.

بطاقات البيانات الإيضاحية:
كل بيان أو إيضاح أو علامة وصفية سواء كانت مكتوبة أو مطبوعة أو محفورة أو بارزة ومتصلة اتصالا ثابتا بالعبوة.

اللجنة:
اللجنة الفنية لسلامة الغذاء.

الترخيص:
الموافقة التي تصدرها الجهات المختصة ذات العلاقة بسلامة وتداول المواد الغذائية وتتضمن السماح بممارسة النشاط بعد التأكد من تنفيذ جميع الاشتراطات الصحية المعمول بها.

الجهات المختصة:
وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، وزارة الزراعة، وزارة الثروة السمكية، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الصحة، بلدية مسقط، بلدية ظفار، مكتب تطوير صحار.

الجهات الرقابية:
الجهات المسؤولة عن تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له وتتبع الجهات المختصة وتختص بالرقابة على سلامة الغذاء.

المادة (٢)

يجب تداول الغذاء في الظروف الصحية الملائمة، وذلك وفقا للاشتراطات التي تحددها اللوائح والقرارات المنفذة لهذا القانون.

المادة (٣)

يعتبر القائم على تداول الأغذية مسؤولا مسؤولية كاملة عن سلامتها ما لم يثبت خلاف ذلك.

المادة (٤)

يحظر الإعلان أو الترويج عن المواد الغذائية إلا بموافقة الجهات المختصة كل في مجال اختصاصه.

المادة (٥)

لا يجوز تداول المواد الغذائية إلا إذا كانت مطابقة للاشتراطات والمواصفات القياسية المعتمدة من الجهة المختصة.

المادة (٦)

يجب أن تكون وسائل نقل المواد الغذائية مستوفية للاشتراطات الواردة في المواصفات القياسية المعتمدة مع مراعاة الاشتراطات الأخرى التي تحددها اللوائح والقرارات المعمول بها، ولا يجوز استخراج أو تجديد الترخيص الذي يصدر من جهة المرور المختصة إلا بعد موافقة الجهات الرقابية ذات الشأن.

المادة (٧)

يجب أن يتم تخزين المواد الغذائية في ظروف ملائمة لطبيعة المادة الغذائية، وفقا للاشتراطات التي يحددها الصانع واللوائح والقرارات المنفذة لهذا القانون ولا يجوز تخزين مخلفات الأغذية والأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي في أماكن بيع الأغذية.

المادة (٨)

يصدر الوزير المختص بعد موافقة وزارة المالية قرارا بتحديد الرسوم التي تستحق مقابل الحصول على التراخيص والخدمات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له ومدد هذه التراخيص وغرامات التأخير عن عدم التجديد.

المادة (٩)

لكل صاحب مصلحة أن يتظلم إلى مصدر القرار من القرارات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون خلال شهر من تاريخ إخطاره أو علمه اليقيني ويجوز سحب أو تعديل أو إيقاف القرار في ضوء نتيجة فحص التظلم.

الفصل الثاني
استيراد وتصدير وعبور المنتجات الغذائية

المادة (١٠)

لا يجوز استيراد أو تصدير أو عبور المنتجات الغذائية المخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.

المادة (١١)

لا يجوز للمستورد بيع السلعة الغذائية دون سند كتابي تحدد فيه البيانات الخاصة بالجهة المصدرة والجهة المشترية للمنتج وكمية واسم السلع والحالة الفيزيائية لها، ويجب عليه الاحتفاظ بكافة المستندات المتعلقة بالسلع الغذائية التي قام باستيرادها لتقديمها عند الطلب من قبل الجهات الرقابية.

المادة (١٢)

يجب على سلطات الجمارك عدم الإفراج عن شحنات المواد الغذائية إلا بعد الحصول على تصريح صحي أو زراعي أو بيطري بحسب الأحوال من الجهة المختصة بوزارة الزراعة ووزارة الثروة السمكية.

المادة (١٣)

يصدر الوزير المختص قرارا بتشكيل لجنة برئاسة وكيل الوزارة لشؤون البلديات الإقليمية وممثلين عن كل من الإدارة العامة للجمارك والجهات المختصة، وتختص اللجنة بوضع الضوابط والاشتراطات الخاصة بالتراخيص والسلع المستوردة بما يضمن سلامة وجودة المنتج الغذائي ومطابقته للمواصفات والمقاييس المعتمدة، كما تختص بالإشراف على المراقبة الحدودية وجمع وإرسال العينات اللازمة للمختبر المختص.

المادة (١٤)

يصدر وزير الزراعة أو وزير الثروة السمكية أو وزير التجارة والصناعة بحسب الأحوال قرارا بحظر استيراد أية سلعة غذائية مؤقتا إذا ثبت خطرها على الصحة العامة بناء على توصية من اللجنة أو استنادا إلى دلائل أو معلومات أو توصيات صادرة من المنظمات الدولية ذات العلاقة وذلك طبقا لمعايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) واتفاقية الإجراءات الصحية والصحة النباتية (SPS) في حالات الاستعجال بحسب الأحوال إلى أن يتأكد زوال السبب.

الفصل الثالث
الرقابة على تداول الغذاء

المادة (١٥)

يكون للمفتش والأشخاص الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.

المادة (١٦)

تتولى الجهات الرقابية مراقبة كافة وسائل نقل المواد الغذائية والتفتيش على أماكن تداول الغذاء في أي وقت وسحب عينات مجانية من الأغذية واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها.

المادة (١٧)

يتم التحفظ على أية مادة غذائية تقوم الدلائل على مخالفتها لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له فإذا ثبت عدم سلامة المادة الغذائية فإنه يتعين سحبها من السوق وإعدامها دون الإخلال بالإجراءات الأخرى الواجب اتخاذها وفقا للوائح والقرارات المعمول بها، ولا يجوز التصرف في المواد الغذائية المتحفظ عليها إلا بناء على تصريح من الجهات الرقابية. ويجب على الجهات الرقابية عرض الموضوع على اللجنة لأخذ رأيها.

المادة (١٨)

على الجهات الرقابية فحص المنتجات الغذائية بشكل منتظم وكلما اقتضت الضرورة ذلك وفقا لما تحدده اللوائح والقرارات المنفذة لهذا القانون وذلك للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

المادة (١٩)

يجوز للجهات الرقابية الاطلاع على السجلات والوثائق المتواجدة بأماكن تداول الغذاء والمتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون وسحب نسخ منها ويجب الحفاظ على سرية المستندات المشار إليها.

المادة (٢٠)

يجب أن يتواجد بمكان تداول الغذاء على مدار ساعات العمل موظف تابع لمتداول الغذاء يلتزم بتقديم البيانات الصحيحة والمساعدة اللازمة للقيام بأعمال الرقابة والتفتيش.

المادة (٢١)

تتولى المختبرات الرئيسية بالجهات المختصة كل في مجال اختصاصه بالتنسيق فيما بينها الإشراف على المختبرات الفرعية وإصدار شهادات سلامة المنتج الغذائي وشهادات المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، وعلى المختبرات الرئيسية عقد اجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر لدراسة معوقات العمل وتقديم تقارير حول النتائج التحليلية لما تم فحصه من عينات إلى اللجنة.
ويجوز إنشاء مختبرات فرعية تابعة للمختبرات الرئيسية في المناطق والمنافذ الحدودية.

الفصل الرابع
العقوبات

المادة (٢٢)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء العماني أو أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له بالسجن لمدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار ذات المخالفة.

2008/84 84/2008 ٢٠٠٨/٨٤ ٨٤/٢٠٠٨