التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٠٨ في شأن هيئة تنازع الاختصاص والأحكام

2008/88 88/2008 ٢٠٠٨/٨٨ ٨٨/٢٠٠٨

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني ر قم ٩٠ / ٩٩،
وعلى قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٩٩،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٠ بتحديد اختصاصات وزارة العدل واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى جدول رواتب وعلاوات وبدلات القضاة وأعضاء محكمة القضاء الإداري وأعضاء الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٠ / ٢٠٠٠،
وعلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بأحكام قانون هيئة تنازع الاختصاص والأحكام المرافق.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ من رجب سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ٨ من يوليو سنة ٢٠٠٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦٧) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠٨م.

قانون هيئة تنازع الاختصاص والأحكام

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الهيئة: هيئة تنازع الاختصاص والأحكام.

الرئيس: رئيس الهيئة.

الأعضاء: أعضاء الهيئة.

الأمانة الفنية: الأمانة الفنية للهيئة.

المادة (٢)

تختص الهيئة دون غيرها بما يأتي:

أ- الفصل في حالات تنازع الاختصاص الإيجابي والسلبي بين المحاكم المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية ومحكمة القضاء الإداري وأية محكمة أخرى وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام محكمتين من المحاكم المشار إليها ولم تتخل إحداهما عنها أو تخلت كلتاهما عنها.

ب- الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صدر أحدهما من جهة قضائية والآخر من جهة قضائية أخرى.

المادة (٣)

يكون للهيئة أمانة سر تتولى قيد الطلبات وإعلانها واستيفاء بياناتها ومستنداتها وغيرها من الأمور الواردة في هذا القانون.

الفصل الثاني
نظام الهيئة والأمانة الفنية

المادة (٤)

يصدر بتنظيم العمل بالهيئة قرار من الرئيس يتضمن تحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها وغير ذلك من أمورها الداخلية.
ويجب أخذ رأي الهيئة في مشروعات القوانين المتعلقة بها.

المادة (٥)

يحضر اجتماعات الهيئة رئيس الأمانة الفنية أو أقدم أعضائها، ويكون له صوت معدود في المسائل المتعلقة بالأمانة الفنية.
وتجتمع الهيئة بدعوة من الرئيس أو بناء على طلب أربعة من أعضائها، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بالأغلبية، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتثبت محاضر الهيئة في سجل يعد لهذا الغرض، ويوقعها الرئيس والمقرر.

المادة (٦)

يكون للهيئة أمانة فنية تختص بتحضير المنازعة وتهيئتها للفصل فيها وتقديم تقرير يحدد وقائع النزاع وما يثيره من مسائل قانونية وإبداء رأي مسبب في شأنه.

المادة (٧)

يلحق بالأمانة الفنية عدد كاف من الأعضاء لا تقل وظيفة كل منهم عن قاضي محكمة ابتدائية أول أو ما يعادلها، يتم ندبهم من بين أعضاء المحاكم المشار إليها في المادة (١٠) من قانون السلطة القضائية، ويرأس الأمانة عضو من محكمة القضاء الإداري لا تقل وظيفته عن مستشار يتولى الإشراف على أعضاء الأمانة الفنية والموظفين الملحقين بها.
ويصدر بندب رئيس الأمانة الفنية وأعضائها قرار من الرئيس بعد موافقة مجلس الشؤون الإدارية المختص وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى ثلاث سنوات.

الفصل الثالث
الإجراءات

المادة (٨)

لكل ذي شأن أن يطلب من الهيئة تعيين الجهة القضائية المختصة بنظر الدعوى في الحالة المنصوص عليها في البند (أ) من المادة (٢).
ويجب أن يتضمن الطلب – بالإضافة إلى البيانات العامة المتعلقة بأسماء الأطراف وصافتهم ومحال إقامتهم – موضوع النزاع والمحاكم التي نظرته وما اتخذته كل منها في شأنه، ويرفق بالطلب كافة الأوراق والمستندات المتعلقة بالموضوع.
وإذا قدم الطلب في حالة صدور حكم بالاختصاص قبل الفصل في موضوع الدعوى وترتب على ذلك تنازع إيجابي تعين على المحكمة التي تنظر الدعوى وقفها حتى يتم الفصل في الطلب.

المادة (٩)

لكل ذي شأن أن يطلب من الهيئة الفصل في النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين في الحالة المشار إليها في البند (ب) من المادة (٢).
ويجب أن يتضمن الطلب – بالإضافة إلى البيانات والمستندات المشار إليها في المادة السابقة – موضوع النزاع القائم حول التنفيذ ووجه التناقض بين الحكمين.
ويجوز للرئيس أن يأمر بناء على طلب ذوي الشأن بوقف تنفيذ الحكمين أو أحدهما حتى الفصل في النزاع.

المادة (١٠)

يتعين أن يقدم الطلب إلى الهيئة بواسطة محام مقبول للمرافعة أمام المحكمة العليا، ويرفق بالطلب سند الوكالة مصدقا عليه من الجهة المختصة وصورة رسمية من الحكمين اللذين وقع في شأنهما التنازع أو التناقض.
ويعتبر مكتب المحامي الموقع على الطلب محلا مختارا للطالب، كما يعتبر مكتب المحامي الذي ينوب عن ذوي الشأن في تقديم دفاعهم محلا مختارا لهم، وذلك كله ما لم يعين ذوو الشأن محلا غيره.

المادة (١١)

تقيد أمانة سر الهيئة الطلبات في سجل يخصص لهذا الغرض، مرتبة حسب تاريخ تقديمها، ثم تقوم بفتح ملف لكل طلب، وتثبت على غلافه من الداخل بيانات جميع الأوراق والمستندات المرفقة وترقيمها.
ولا تستحق رسوم على هذا الطلبات.

المادة (١٢)

تتولى أمانة السر بواسطة المحضرين إعلان ذوي الشأن بصورة من الطلبات ومرفقاتها خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها.

المادة (١٣)

على ذي الشأن الذي تم إعلانه بالطلب أن يودع أمانة سر الهيئة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه مذكرة برده مشفوعة بالأوراق والمستندات اللازمة، وعلى أمانة السر بواسطة المحضرين إعلان الطرف الآخر بالمذكرة ومرفقاتها خلال ثلاثة أيام من تاريخ إيداعها، ولكل من ذوي الشأن التعقيب على مذكرة الآخر وإيداع ما لديه من مستندات مؤيدة لتعقيبه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بالرد.
ويجوز للرئيس تقصير المواعيد المشار إليها على ألا تقل عن ثلاثة أيام لكل منها.

المادة (١٤)

تعرض أمانة السر ملف الطلب على الرئيس بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المادة السابقة ليقوم بإحالته إلى الأمانة الفنية لتتولى تحضير المنازعة واتخاذ ما يلزم بشأنه وفقا لأحكام هذا القانون. وللأمانة الفنية في سبيل أداء عملها أن تطلب أية بيانات أو أوراق تراها لازمة لنظر الطلب، كما يجوز لها استدعاء ذوي الشأن لاستيضاح ما تراه لازما أو لتقديم مستندات أو مذكرات تكميلية في الأجل الذي تحدده.

المادة (١٥)

تقدم الأمانة الفنية تقريرها في الطلب إلى الرئيس خلال شهرين من تاريخ إحالة الملف إليها، ويحدد الرئيس خلال أسبوع من تاريخ رفع التقرير إليه تاريخ الجلسة التي ينظر فيها الطلب.
وعلى أمانة السر إعلان ذوي الشأن بتاريخ الجلسة وذلك قبل انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل ما لم يأمر الرئيس بتقصير هذا الميعاد على ألا يقل عن ثلاثة أيام.

المادة (١٦)

لا يقبل للحضور أمام الهيئة إلا المحامون المقبولون للمرافعة أمام المحكمة العليا.

المادة (١٧)

تفصل الهيئة في الطلبات المعروضة عليها بغير مرافعة وإذا رأت وجها للمرافعة فلها سماع محامي ذوي الشأن وممثل الأمانة الفنية.
ولا يجوز لذوي الشأن الذين لم يودعوا مذكرات أن ينيبوا عنهم محاميا في الجلسة.
وللهيئة أن ترخص لمحامي ذوي الشأن في إيداع مذكرات تكميلية في المواعيد التي تحددها.

الفصل الرابع
الأحكام

المادة (١٨)

تصدر الأحكام باسم جلالة السلطان.

المادة (١٩)

تصدر الهيئة في موضوع الطلب حكما بما يأتي:

أ- تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى في حالات تنازع الاختصاص الإيجابي أو السلبي.

ب- تعيين الحكم الواجب التنفيذ في حالة تنازع الأحكام.

المادة (٢٠)

أحكام الهيئة حجة على الكافة وغير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن.

المادة (٢١)

تفصل الهيئة دون غيرها في جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، ولا يترتب على رفع المنازعة وقف التنفيذ إلا إذا أمرت الهيئة بذلك حتى الفصل في المنازعة.

الفصل الخامس
أحكام ختامية

المادة (٢٢)

فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون، تسري في شأن إجراءات رفع الطلبات أمام الهيئة ونظرها ونظام الجلسات بها والأحكام التي تصدرها وتنفيذها، الأحكام الواردة في قانون الإجراءات المدنية والتجارية، وذلك كله فيما لا يتعارض وطبيعة اختصاص الهيئة والإجراءات المقررة أمامها.

المادة (٢٣)

يستحق الرئيس والأعضاء ورئيس وأعضاء الأمانة الفنية مكافأة شهرية وفق القواعد التي يصدر بها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزير ديوان البلاط السلطاني ووزارة المالية.

المادة (٢٤)

يعين وزير العدل عددا كافيا من الموظفين يتولون الوظائف الإدارية والكتابية اللازمة لانتظام العمل بأمانة سر الهيئة.
وإلى أن يتم هذا التعيين يجوز للوزير أن يندب بعض موظفي وزارة العدل للعمل بأمانة سر الهيئة.

2008/88 88/2008 ٢٠٠٨/٨٨ ٨٨/٢٠٠٨