التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢٥ / ٢٠٠٨ بتعديل بعض أحكام نظام استحقاق الأراضي الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٨٤

2008/125 125/2008 ٢٠٠٨/١٢٥ ١٢٥/٢٠٠٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الأراضي الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٨٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تعدل الفقرات (١ / ب)، (٢)، (٣) من الشروط العامة الواردة في نظام استحقاق الأراضي الحكومية لتكون على النحو الآتي:
أ / ب – ألا يقل عمره عن ثلاث وعشرين سنة ميلادية سواء كان رجلا أو امرأة، ما لم يثبت أنه متزوج وأن عمره لا يقل عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، أو أنه العائل الوحيد لأسرته.
٢ – يتم منح الأرض متى توفرت وأينما توفرت في كل منطقة أو محافظة حسب المخططات السكنية.
٣ – أن تكون الأولوية المطلقة لمن لم يحصل على أرض من الدولة ولا يمتلك أرضا عند تقديم الطلب.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ من ذي القعدة سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ١٦ من نوفمبر سنة ٢٠٠٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧٦) الصادر في ١ / ١٢ / ٢٠٠٨م.
2008/125 125/2008 ٢٠٠٨/١٢٥ ١٢٥/٢٠٠٨