التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٣٤ / ٢٠٠٨ بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات

2008/134 134/2008 ٢٠٠٨/١٣٤ ١٣٤/٢٠٠٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على أحكام قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ من ذي الحجة سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ٣ من ديسمبر سنة ٢٠٠٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧٧) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠٠٨م.

ملحق بالتعديلات على أحكام قانون تنظيم الاتصالات

يستبدل بنصوص البند (١٢) مكررا ١١ من المادة (١)، والبندين ٦ / أ، ج من المادة (١١) والمادة (١٦) والفقرة الأولى من المادة (١٧) من قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه، النصوص الآتية:

أولا: البند (١٢) مكررا ١١ من المادة (١):

– موفر الخدمات على شبكة الانترنت: يشمل:
أ- موفر خدمات على الخط أو النفاذ إلى الشبكة أو مشغل لتلك المرافق.
ب- فيما يتعلق بالاتصالات العابرة، جهة توفر الإرسال أو التسيير أو توفر وصلات الربط للاتصالات الرقمية على الخط بين نقطتين أو نقاط متعددة يحددها المنتفع لمادة من اختياره ودون تعديل من قبل ذلك الموفر في محتوى تلك المادة المرسلة أو المستلمة.

ثانيا: البندين ٦ / أ، ج من المادة (١١):

أ- مبلغ الرسم السنوي الذي يفرض على المرخص لهم بتقديم خدمات الاتصالات بنسبة لا تزيد على ١% من إجمال الإيرادات السنوية للمرخص له.
وفي حالة وجود عجز في الميزانية يتم تمويله من الخزانة العامة.
ج- الرسوم التي تفرض مقابل تجديد تراخيص تقديم خدمات الاتصالات.

ثالثا: المادة (١٦): تتكون موارد الهيئة مما يأتي:

١- المبالغ المتحصلة من تطبيق أحكام هذا القانون.
٢- أي موارد أخرى يقررها مجلس الوزراء.
وتستخدم هذه الموارد في تمويل النفقات المدرجة في الميزانية السنوية للهيئة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
وللهيئة أن تقبل من الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع رعاية المناسبات التي تنظمها وفقا لاختصاصاتها، ولها أن تتبرع بحصيلة الرسوم المنصوص عليها في البند (٦د) من المادة (١١) من هذا القانون إلى الهيئات والمؤسسات الخيرية.

رابعا: الفقرة الأولى من المادة (١٧):

تقوم الهيئة فورا، في حالة تحديد عدد التراخيص وفقا للمادة (٢١) من هذا القانون، بتوريد حصيلة الرسوم المنصوص عليها في البند ٦ (ب) من المادة (١١) من هذا القانون إلى الخزانة العامة متى تجاوز صافي الرسوم المحصلة مائة ألف ريال عماني وذلك بعد خصم المصروفات والتكاليف التي تحملتها الهيئة في سبيل إصدار التراخيص وإقرارها من مجلس الوزراء.
2008/134 134/2008 ٢٠٠٨/١٣٤ ١٣٤/٢٠٠٨