التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٤٠ / ٢٠٠٨ بإجراء تعديل في قانون المحاماة

2008/140 140/2008 ٢٠٠٨/١٤٠ ١٤٠/٢٠٠٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٨ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٦٦) من قانون المحاماة المشار إليه النص الآتي:

مادة (٦٦)

يستثنى المحامون العمانيون من أحكام المادة (٦) إلى الأجل الذي يحدده مجلس الوزراء بناء على طلب وزارة العدل. كما يحدد المجلس بناء على طلب وزارة العدل الأجل الذي لا يجوز بعده للمحامين غير العمانيين المقيدين أمام المحاكم الابتدائية وما في مستواها، والمقيدين أمام محاكم الاستئناف أو المحكمة العليا العاملين في مكاتب المحاماة العمانية الحضور أو الترافع أمام المحاكم وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٦٨).

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٤ من ذي الحجة سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ٢٣ من ديسمبر سنة ٢٠٠٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧٨) الصادر في ٣ / ١ / ٢٠٠٨م.
2008/140 140/2008 ٢٠٠٨/١٤٠ ١٤٠/٢٠٠٨