التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٤١ / ٢٠٠٨ بإجراء تعديلات على القانون الخاص بتنظيم مكتب تطوير صحار

2008/141 141/2008 ٢٠٠٨/١٤١ ١٤١/٢٠٠٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى القانون الخاص بتنظيم مكتب تطوير صحار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩ / ٩٧،
وعلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على القانون الخاص بتنظيم مكتب تطوير صحار.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٤ من ذي الحجة سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ٢٣ من ديسمبر سنة ٢٠٠٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧٨) الصادر في ٣ / ١ / ٢٠٠٨م.

تعديل بعض أحكام القانون الخاص بتنظيم مكتب تطوير صحار

أولا: يستبدل بنصوص البنود أرقام (١) من الفقرة (د) من المادة (٧) و (٤) من المادة (١٩) و (٣) من المادة (٢٦) من القانون الخاص بتنظيم مكتب تطوير صحار، النصوص الآتية:

المادة (٧) البند (١) الفقرة (د)

١- لجنة أو أكثر تضم ممثلين عن وزارة الإسكان والمكتب، تختص بتنظيم شؤون الأراضي بالولاية وعلى الأخص:
أ- تلقي طلبات منح الأراضي ودراستها والبت فيها.
ب- الإشراف على تخطيط الأراضي اللازمة للأغراض السكنية والتجارية والصناعية والزراعية، وتحديد استعمالاتها بالولاية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ج- منح الأراضي بمختلف استعمالاتها وتمليكها وتأجيرها وفقا لأحكام القوانين الخاصة بالأراضي.
د- إثبات ملكيات الأراضي وتسجيل كافة التصرفات القانونية التي ترد عليها لدى السجل العقاري بوزارة الإسكان، على أن يحتفظ المكتب بنسخة من السجل العقاري الخاص بالولاية، كما يحتفظ بنسخة من الملكيات والتصرفات في كل ملف مخصص لكل قطعة.

المادة (١٩) البند (٤)

٤- الإشراف على التخطيط العمراني بالولاية وفقا لأحكام القوانين الخاصة بالتخطيط العمراني.

المادة (٢٦) البند (٣)

٣- الضرائب والرسوم والعوائد التي يتم تحصيلها مقابل كل ما يتعلق بشؤون الأراضي، والخدمات التي يقدمها المكتب، وذلك بعد أن تقوم وزارة المالية بإعادة اعتمادها للمكتب فور توريدها إلى الخزينة العامة للدولة.

ثانيا: تحذف البنود أرقام (٢) من الفقرة (د) من المادة (٧) و (٤) و (٦) من المادة (٢٤) والمادة (٢٧) من القانون الخاص بتنظيم مكتب تطوير صحار.

ثالثا: تضاف مادة برقم (٢ مكررا) إلى القانون الخاص بتنظيم مكتب تطوير صحار نصها الآتي:

المادة (٢ مكررا ١)

يتولى مكتب تطوير صحار دون غيره القيام بكل ما يتعلق بشؤون الأراضي بالولاية.
2008/141 141/2008 ٢٠٠٨/١٤١ ١٤١/٢٠٠٨