التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٤٢ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة الخدمة المدنية واعتماد هيكلها التنظيمي

2008/142 142/2008 ٢٠٠٨/١٤٢ ١٤٢/٢٠٠٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٩٨ بتحديد اختصاصات وزارة الخدمة المدنية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تحدد اختصاصات وزارة الخدمة المدنية وفقا للملحق رقم (١) المرافق.

المادة الثانية

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الخدمة المدنية وفقا للملحق رقم (٢) المرافق.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١ من محرم سنة ١٤٣٠هـ
الموافق: ٢٩ من ديسمبر سنة ٢٠٠٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧٨) الصادر في ٣ / ١ / ٢٠٠٨م.

الملحق رقم (١)
اختصاصات وزارة الخدمة المدنية

– اقتراح السياسات والخطط الهادفة لتطوير وتنمية وحدات الجهاز الإداري للدولة من النواحي والمرتكزات التنظيمية والبشرية والإجرائية والتشريعية والمعلوماتية وتوجيه وتنسيق الجهود لضمان الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية المتاحة.
– معاونة مجلس الخدمة المدنية في ممارسة مهامه من خلال دراسة الموضوعات المقرر عرضها عليه، وإبداء الرأي بشأنها ومتابعة تنفيذ قراراته.
– اقتراح مشروعات القوانين واللوائح الخاصة بأنظمة الخدمة المدنية لدى وحدات الجهاز الإداري للدولة غير الخاضعة لقوانين خاصة وإبداء الرأي بشأنها وإصدار التعاميم والنشرات اللازمة لضمان حسن التنفيذ.
– وضع الأسس والمعايير اللازمة لتطبيق مفاهيم التخطيط الوظيفي والتطوير الإداري وجودة الأداء على مستوى وحدات الجهاز الإداري للدولة غير الخاضعة لقوانين خاصة والتنسيق مع هذه الوحدات بشأن تنفيذ ذلك.
– بحث ودراسة الشكاوى والاستفسارات المقدمة من موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة غير الخاضعة لقوانين خاصة حول تطبيق قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وإبداء الرأي فيها.
– القيام بالزيارات الميدانية وأعمال المتابعة الإدارية لوحدات الجهاز الإداري للدولة غير الخاضعة لقوانين خاصة للتأكد من سلامة تطبيق هذه القوانين والنظم واللوائح الخاصة بالخدمة المدنية ومدى الالتزام بها.
– التنسيق بين وحدات الجهاز الإداري للدولة غير الخاضعة لقوانين خاصة ذات العلاقة بشأن الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة.
– تنفيذ الخطط المعتمدة المتعلقة بالتوظيف المركزي في وحدات الجهاز الإداري للدولة غير الخاضعة لقوانين خاصة طبقا للقواعد والإجراءات والضوابط المقررة في ذلك.
– تنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتعمين الوظائف الحكومية المشغولة بغير العمانيين ومتابعة تنفيذها وذلك بالتنسيق مع وحدات الجهاز الإداري للدولة غير الخاضعة لقوانين خاصة.
– متابعة خطط وبرامج التدريب والتأهيل المعدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة غير الخاضعة لقوانين خاصة وفقا للأسس والمعايير الموضوعة من قبل الوزارة وتقييم جودة العائد التدريبي من هذه الخطط والبرامج بالتنسيق مع هذه الوحدات.
– إجازة مشروعات الهياكل التنظيمية لوحدات الجهاز الإداري للدولة غير الخاضعة لقوانين خاصة بعد دراسة ومراجعة تقسيماتها التنظيمية واختصاصاتها والتحقق من مستويات وأعداد الوظائف المطلوبة لكل تقسيم تنظيمي في الهيكل ليتسنى على أساسه إعداد موازنة الوظائف.
– إعداد الدراسات الخاصة بمشروعات موازنة الوظائف والأجور والبدلات والمكافآت والتعويضات وتمويل الوظائف أو تعديلها وإجراء البحوث اللازمة لتطويرها.
– مراجعة مشروعات موازنة الوظائف السنوية لوحدات الجهاز الإداري للدولة غير الخاضعة لقوانين خاصة والموافقة عليها قبل اعتمادها من الجهة المختصة.
– متابعة تنفيذ وتطوير نظام تصنيف وترتيب الوظائف من حيث تحديد المسميات الوظيفية وشروط شغل الوظائف ومجموعاتها النوعية وطرق التقييم المستخدمة لها.
– إدارة نظام الموارد البشرية الآلي على مستوى وحدات الجهاز الإداري للدولة غير الخاضعة لقوانين خاصة.
– تقديم المعاونة الفنية لوحدات الجهاز الإداري للدولة غير الخاضعة لقوانين خاصة في كافة مجالات الخدمة المدنية والتنسيق مع الجهات المختصة بإبداء الرأي إذا تطلب الأمر ذلك.

rd2008142

2008/142 142/2008 ٢٠٠٨/١٤٢ ١٤٢/٢٠٠٨