التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٣٦ / ٢٠٠٩ بتعديل القرار الوزاري رقم ٤ / ٩٩ بشأن الاشتراك السنوي في الجريدة الرسمية وملاحقها ونشر الإعلانات فيها وتحديد ثمن بيع المطبوعات التي تصدرها وزارة الشؤون القانونية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٠٢) الصادر في ٢ / ١ / ٢٠١٠م

2009/36 36/2009 ٢٠٠٩/٣٦ ٣٦/٢٠٠٩

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٣٣ / ٢٠٠٩ بتعديل القرار الوزاري رقم ٦ / ٢٠٠٢ بنظام التدريب والتأهيل لشاغلي الوظائف الفنية بالوزارة

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٠٢) الصادر في ٢ / ١ / ٢٠١٠م

2009/33 33/2009 ٢٠٠٩/٣٣ ٣٣/٢٠٠٩

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ٩٠١

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النفط والغاز: قرار وزاري رقم ١٤ / ٢٠٠٩ بقواعد تنظيم الموافقة على تصدير واستخدام المنتجات البترولية المصنعة من قبل الشركة العمانية للمصافي والبتروكيماويات (ش.م.م)

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٠٢) الصادر في ٢ / ١ / ٢٠١٠م

2009/14 14/2009 ٢٠٠٩/١٤ ١٤/٢٠٠٩

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٠٩ بالتصديق على اتفاقية التعاون والتنسيق الأمني بين سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية التعاون والتنسيق الأمني بين سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية الموقعة في مدينة طهران بتاريخ ١٣ شعبان ١٤٣٠هـ الموافق ٥ أغسطس ٢٠٠٩م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ من ذي الحجة سنة ١٤٣٠هـ
الموافق: ١٣ من ديسمبر سنة ٢٠٠٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٠١) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠٠٩م.
2009/75 75/2009 ٢٠٠٩/٧٥ ٧٥/٢٠٠٩

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٤ / ٢٠٠٩ بتعيين سفير غير مقيم

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين السفير الشيخ حميد بن علي بن سلطان المعني سفيرنا لدى جمهورية الهند سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية النيبال الديمقراطية الفيدرالية.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ من ذي الحجة سنة ١٤٣٠هـ
الموافق: ١٣ من ديسمبر سنة ٢٠٠٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٠١) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠٠٩م.
2009/74 74/2009 ٢٠٠٩/٧٤ ٧٤/٢٠٠٩

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٣ / ٢٠٠٩ بالتصديق على اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة سلطنة عمان والاتحاد الاقتصادي البلجو – لكسمبورجي

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة سلطنة عمان والاتحاد الاقتصادي البلجو-لكسمبورجي الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ١٧ ذو الحجة ١٤٢٩هـ الموافق ١٦ ديسمبر ٢٠٠٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ من ذي الحجة سنة ١٤٣٠هـ
الموافق: ١٣ من ديسمبر سنة ٢٠٠٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٠١) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠٠٩م.
2009/73 73/2009 ٢٠٠٩/٧٣ ٧٣/٢٠٠٩

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٢ / ٢٠٠٩ بالتصديق على الملحق الإضافي لتعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية أوزبكستان

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٠٩ بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل وعلى رأس المال،
وعلى الملحق الإضافي لتعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية أوزبكستان الموقع في مدينة مسقط بتاريخ ١٥ شوال ١٤٣٠هـ الموافق ٥ أكتوبر ٢٠٠٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الملحق المشار إليه.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ من ذي الحجة سنة ١٤٣٠هـ
الموافق: ١٣ من ديسمبر سنة ٢٠٠٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٠١) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠٠٩م.
2009/72 72/2009 ٢٠٠٩/٧٢ ٧٢/٢٠٠٩

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧١ / ٢٠٠٩ بتعيين وكيل لوزارة الشؤون القانونية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين الدكتور يحيى بن ناصر بن منصور الخصيبي وكيلا لوزارة الشؤون القانونية.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ من ذي الحجة سنة ١٤٣٠هـ
الموافق: ١٣ من ديسمبر سنة ٢٠٠٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٠١) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠٠٩م.
2009/71 71/2009 ٢٠٠٩/٧١ ٧١/٢٠٠٩

التصنيفات
اتفاقية دولية

اتفاقية التعاون والتنسيق الأمني بين سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٠٩.