التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤ / ٢٠٠٩ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تأهيل وتطوير قلعة مطرح بولاية مطرح بمحافظة مسقط

2009/4 4/2009 ٢٠٠٩/٤ ٤/٢٠٠٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتبر مشروع تأهيل وتطوير قلعة مطرح بولاية مطرح بمحافظة مسقط المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين من مشروعات المنفعة العامة.

المادة الثانية

للجهات المختصة الإستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على المنشآت والأراضي اللازمة للمشروع طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ من صفر سنة ١٤٣٠هـ
الموافق: ٢ من فبراير سنة ٢٠٠٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٨١) الصادر في ١٥ / ٢ / ٢٠٠٩م.

مذكرة بشأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تأهيل وتطوير قلعة مطرح بولاية مطرح بمحافظة مسقط

في إطار الاهتمام بتأهيل وتطوير المواقع التاريخية المتمثلة في القلاع والحصون تم إعداد مخطط يوضح المساحة المطلوبة لتنفيذ أعمال التطوير.

ويهدف مشروع تأهيل وتطوير قلعة مطرح إلى تحقيق الأهداف التالية:
١ – تجميل وتحسين المنطقة المحيطة بقلعة مطرح.
٢ – تطوير القلعة لاستغلالها للأغراض السياحية.

يقتضي تنفيذ هذا المشروع أن تتقرر له صفة المنفعة العامة ونزع ملكية عدد من العقارات المملوكة للمواطنين والتي تعترض تنفيذ المشروع، الأمر الذي يتطلب استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع، ليتسنى للوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية اتخاذ إجراءات نزع ملكية العقارات المتأثرة بالمشروع وتعويض أصحابها وفقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨.

وزير السياحة

rd2009004

2009/4 4/2009 ٢٠٠٩/٤ ٤/٢٠٠٩