التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٩ / ٢٠٠٩ بالتجريد من الجنسية العمانية

2009/39 39/2009 ٢٠٠٩/٣٩ ٣٩/٢٠٠٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يجرد من الجنسية العمانية ناصر بن أحمد بن عبدالله البلوشي اعتبارا من ١٧ مارس ٢٠٠٩م، كما يجرد منها كل من اكتسبها تبعا له.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٦ من جمادى الثانية سنة ١٤٣٠هـ
الموافق: ١٠ من يونيو سنة ٢٠٠٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٨٩) الصادر في ١٥ / ٦ / ٢٠٠٩م.
2009/39 39/2009 ٢٠٠٩/٣٩ ٣٩/٢٠٠٩