التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٨ / ٢٠٠٩ بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة سلطنة عمان وحكومة مملكة هولندا

2009/68 68/2009 ٢٠٠٩/٦٨ ٦٨/٢٠٠٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة سلطنة عمان وحكومة مملكة هولندا الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ١٥ شوال ١٤٣٠هـ الموافق ٥ أكتوبر ٢٠٠٩م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ من ذي الحجة سنة ١٤٣٠هـ
الموافق: ٦ من ديسمبر سنة ٢٠٠٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٠١) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠٠٩م.
2009/68 68/2009 ٢٠٠٩/٦٨ ٦٨/٢٠٠٩