التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢٣ / ٢٠١٠ بإنشاء المنطقة الحرة بصحار

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السجل التجاري رقم ٣ / ٧٤،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤،
وعلى قانون الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٧،
وعلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٨٢ باعتماد اللائحة التنفيذية لتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة،
وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
وعلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٩٤،
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،
وعلى قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٠٢،
وعلى اتفاقيتي الامتياز وحق الانتفاع بميناء صحار الصناعي الموقعتين بين الحكومة وشركة ميناء صحار الصناعي المجازتين بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٢٠٠٢،
وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣ بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وعلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،
وعلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ منطقة حرة بولاية صحار تسمى “المنطقة الحرة بصحار” على مساحة الأرض المبينة في الرسم المرافق وتقع داخل الحدود الجغرافية لميناء صحار الصناعي والمحددة باتفاقيتي الامتياز وحق الانتفاع بميناء صحار الصناعي المشار إليهما وذلك وفقا للقواعد والإجراءات والتنظيم المبين بهما.

المادة الثانية

تكون شركة منطقة صحار الحرة (ش.م.م) هي الجهة المشغلة للمنطقة الحرة بصحار.

المادة الثالثة

يعمل بأحكام القانون المرفق في شأن المنطقة الحرة بصحار.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من محرم سنة ١٤٣٢هـ
الموافق: ٢٠ من ديسمبر سنة ٢٠١٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٢٦) الصادر في ١ / ١ / ٢٠١١م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ٩٢٥

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٦٢٩ / ٢٠١٠ بتعديل القرار الوزاري رقم ٥٩ / ٢٠١٠ بشأن نظام تشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٢٦) الصادر في ١ / ١ / ٢٠١١م.

2010/629 629/2010 ٢٠١٠/٦٢٩ ٦٢٩/٢٠١٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٠٥ / ٢٠١٠ بتعديل لائحة تنظيم وإدارة المعارض

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٢٦) الصادر في ١ / ١ / ٢٠١١م.

2010/105 105/2010 ٢٠١٠/١٠٥ ١٠٥/٢٠١٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٠٥ / ٢٠١٠ بتعديل لائحة تنظيم وإدارة المعارض

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٢٦) الصادر في ١ / ١ / ٢٠١١م.

2010/105 105/2010 ٢٠١٠/١٠٥ ١٠٥/٢٠١٠

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢٢ / ٢٠١٠ برد الجنسية العمانية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ترد الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة، اعتبارا من التاريخ المبين قرين اسمه.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٩ من ذي الحجة سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ٥ من ديسمبر سنة ٢٠١٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٢٥) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠١٠م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢١ / ٢٠١٠ بتعيين سفير غير مقيم

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين السفير على بن عبدالله بن على العلوي سفيرنا لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية غانا.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ من ذي الحجة سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ٥ من ديسمبر سنة ٢٠١٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٢٥) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠١٠م.
2010/121 121/2010 ٢٠١٠/١٢١ ١٢١/٢٠١٠

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠١٠ بنقل سفير إلى ديوان عام وزارة الخارجية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ينقل السفير فؤاد بن مبارك بن على الهنائي مندوب السلطنة الدائم لدى هيئة الأمم المتحدة بنيويورك إلى ديوان عام وزارة الخارجية.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الحادي والثلاثين من ديسمبر ٢٠١٠م.

صدر في: ٢٩ من ذي الحجة سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ٥ من ديسمبر سنة ٢٠١٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٢٥) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠١٠م.
2010/120 120/2010 ٢٠١٠/١٢٠ ١٢٠/٢٠١٠

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١٩ / ٢٠١٠ بإنشاء محكمتين ابتدائيتين

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ محكمتان ابتدائيتان في كل من ولايتي الدقم وثمريت.
ويحدد مقر ونطاق اختصاص كل محكمة بقرار من وزير العدل.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ من ذي الحجة سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ٥ من ديسمبر سنة ٢٠١٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٢٥) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠١٠م.
2010/119 119/2010 ٢٠١٠/١١٩ ١١٩/٢٠١٠

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١٨ / ٢٠١٠ بإنشاء دائرة ابتدائية لمحكمة القضاء الإداري بصحار

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ دائرة ابتدائية لمحكمة القضاء الإداري مقرها ولاية صحار، ويكون نطاق اختصاصها ولايات شمال منطقة الباطنة ومحافظتي مسندم والبريمي ومنطقة الظاهرة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ من ذي الحجة سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ٥ من ديسمبر سنة ٢٠١٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٢٥) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠١٠م.
2010/118 118/2010 ٢٠١٠/١١٨ ١١٨/٢٠١٠