التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣ / ٢٠١٠ بإنشاء سفارة لسلطنة عمان في جمهورية أوزبكستان

2010/3 3/2010 ٢٠١٠/٣ ٣/٢٠١٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ سفارة لسلطنة عمان في جمهورية أوزبكستان.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ من محرم سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ١٣ من يناير سنة ٢٠١٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٠٣) الصادر في ١٦ / ١ / ٢٠١٠م.
2010/3 3/2010 ٢٠١٠/٣ ٣/٢٠١٠