التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤ / ٢٠١٠ بتعيين سفيرين غير مقيمين

2010/4 4/2010 ٢٠١٠/٤ ٤/٢٠١٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين السفير السيد الدكتور أحمد بن هلال بن سعود البوسعيدي سفيرنا لدى المملكة العربية السعودية سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية جيبوتي.

المادة الثانية

يعين السفير موسى بن حمدان بن موسى الطائي سفيرنا لدى المملكة المغربية سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ من محرم سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ١٣ من يناير سنة ٢٠١٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٠٣) الصادر في ١٦ / ١ / ٢٠١٠م.
2010/4 4/2010 ٢٠١٠/٤ ٤/٢٠١٠