التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٤ / ٢٠١٠ بالتصديق على تعديل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب

2010/14 14/2010 ٢٠١٠/١٤ ١٤/٢٠١٠

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي حررت في القاهرة بتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٩٩٨م، والمصدق عليها بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٩،
وعلى موافقة مجلس وزراء العدل العرب بقراره رقم ٦٤٨ – د٢٢ بتاريخ ٢٩ / ١١ / ٢٠٠٦م، ومجلس وزراء الداخلية العرب بقراره رقم ٥٢٩ – د٢٥ بتاريخ ٣٠ – ٣١ / ١ / ٢٠٠٨م بشأن تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية المشار إليها، على النحو المرافق.

المادة الثانية

على جهات الاختصاص إيداع وثيقة التصديق على تعديل الاتفاقية المشار إليها وفقا لأحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٣ من صفر سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ٨ من فبراير سنة ٢٠١٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٠٥) الصادر في ١٥ / ٢ / ٢٠١٠م.

نص تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الذي وافق عليه مجلس وزراء العدل العرب بموجب قراره رقم ٦٤٨ – د٢٢ – ٢٩ / ١١ / ٢٠٠٦ ومجلس وزراء الداخلية العرب بموجب قراره رقم ٥٢٩ – د٢٥ – ٣٠ – ٣١ / ١ / ٢٠٠٨

الباب الأول: تعاريف وأحكام عامة

المادة الأولى: الفقرة الثالثة

الجريمة الإرهابية: هي أي جريمة أو شروع فيها ترتكب تنفيذا لغرض إرهابي في أي دولة متعاقدة أو على ممتلكاتها أو مصالحها أو على رعاياها أو ممتلكاتهم يعاقب عليها قانونها الداخلي، وكذلك التحريض على الجرائم الإرهابية أو الإشادة بها ونشر أو طبع أو إعداد محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أيا كان نوعها للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها بهدف تشجيع ارتكاب تلك الجرائم.
ويعد جريمة إرهابية تقديم أو جمع الأموال أيا كان نوعها لتمويل الجرائم الإرهابية مع العلم بذلك.
كما يعد من الجرائم الإرهابية الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقيات التالية عدا ما استثنته منها تشريعات الدول المتعاقدة أو لم تصادق عليها:

أ- اتفاقية طوكيو الخاصة بالجرائم والأفعال التي ترتكب على متن الطائرات والموقعة بتاريخ ١٤ / ٩ / ١٩٦٣.

ب- اتفاقية لاهاي بشأن مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والموقعة بتاريخ ١٦ / ١٢ / ١٩٧٠.

ج- اتفاقية مونتريال الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني والموقعة في ٢٣ / ٩ / ١٩٧١ والبروتوكول الملحق بها والموقع في مونتريال بتاريخ ٢٤ / ٢ / ١٩٨٨م.

د- اتفاقية نيويورك الخاصة بمنع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون والموقعة في ١٤ / ١٢ / ١٩٧٣.

هـ- اتفاقية اختطاف واحتجاز الرهائن والموقعة في ١٧ / ١٢ / ١٩٧٩.

و- اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة ١٩٨٢ ما تعلق منها بالقرصنة البحرية.

2010/14 14/2010 ٢٠١٠/١٤ ١٤/٢٠١٠