التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٩ / ٢٠١٠ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع ازدواجية طريق بدبد / صور

2010/19 19/2010 ٢٠١٠/١٩ ١٩/٢٠١٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتبر مشروع ازدواجية طريق بدبد / صور المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.

المادة الثانية

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ من ربيع الأول سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ٢٣ من فبراير سنة ٢٠١٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٠٦) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠١٠م.

مذكرة بشأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع ازدواجية طريق بدبد / صور

في اطار جهود الحكومة لإنشاء وتحديث شبكة الطرق بالسلطنة، فإن وزارة النقل والاتصالات تقوم بتنفيذ مشروع ازدواجية طريق بدبد / صور بطول (٢٦٠) كيلو مترا من ولاية بدبد بالمنطقة الداخلية مرورا بعدة قرى وبلدات بولايات (بدبد، سمائل، المضيبي، إبراء، القابل، بدية، وادي بني خالد، الكامل والوافي، صور)، ويعد هذا المشروع من المشاريع الحيوية التي تسهم في تحقيق الأهداف التالية:

١ – تنفيذ الخريطة الهيكلية المعتمدة حسب المخططات الحديثة.
٢ – التخفيف من الاختناقات المرورية وتيسير انسياب حركة المركبات وتجنب الحوادث.
٣ – رفع كفاءة وتحسين الطريق لاستيعاب كثافة حركة المرور الحالية والمستقبلية، وتأمين السلامة العامة لمستخدمي الطريق.
٤ – زيادة التواصل الاجتماعي بين المواطنين بما يؤدي إلى سهولة الانتقال من وإلى مختلف المناطق.
٥ – تفعيل الأنشطة التجارية والاقتصادية.

وحيث أن هذا المشروع يتطلب نزع ملكية الممتلكات المتأثرة به، فإن الأمر يقتضي استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع لاتخاذ إجراءات نزع ملكية المنشآت والأراضي المتأثرة بتنفيذ المشروع وتعويض أصحابها وفق أحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨.

وزير النقل والاتصالات

rd2010019

2010/19 19/2010 ٢٠١٠/١٩ ١٩/٢٠١٠