التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣١ / ٢٠١٠ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٠٧ بإجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام ٢٠١٠م

2010/31 31/2010 ٢٠١٠/٣١ ٣١/٢٠١٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى القانون الإحصائي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٠٧ بإجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام ٢٠١٠م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (١) من الأحكام الخاصة بإجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام ٢٠١٠م المرافقة للمرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٠٧ المشار إليه النص الآتي:
“يجرى تعداد شامل للسكان والمساكن والمنشآت تستكمل إجراءاته ويبدأ العد الفعلي في ديسمبر عام ٢٠١٠م”.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من ربيع الثاني سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ٦ من أبريل سنة ٢٠١٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٠٩) الصادر في ١٧ / ٤ / ٢٠١٠م.
2010/31 31/2010 ٢٠١٠/٣١ ٣١/٢٠١٠