التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٢ / ٢٠١٠ بتعديل بعض أحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي

2010/32 32/2010 ٢٠١٠/٣٢ ٣٢/٢٠١٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٩٤،
وعلى قانون التعدين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٢٠٠٣،
وعلى قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦١ / ٢٠٠٨،
وعلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرافقة على قانون استثمار رأس المال الأجنبي المشار إليه.

المادة الثانية

١ – تستمر الشركات التي سبق أن صدرت قرارات بإعفائها تطبيقا لحكم المادة (٨) من قانون استثمار رأس المال الأجنبي المشار إليه معفاة من الضريبة إلى نهاية المدة المحددة في هذه القرارات.
٢ – تستمر الشركات التي سبق أن صدرت قرارات بإعفائها تطبيقا لحكم المادة (٨) مكررا من قانون استثمار رأس المال الأجنبي المشار إليه معفاة من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات من التاريخ المحدد بهذه القرارات، ويجوز نقل أو خصم صافي الخسارة التي تتحقق خلال السنوات الخمس الأولى من مدة الإعفاء المحددة وفقا للقرارات المشار إليها لأي عدد من السنوات الضريبية حتى تتم تسوية صافي الخسارة بالكامل.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من ربيع الثاني سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ٦ من أبريل سنة ٢٠١٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٠٩) الصادر في ١٧ / ٤ / ٢٠١٠م.

تعديلات على بعض أحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي

أولا: يستبدل بنص المادة (٨) من قانون استثمار رأس المال الأجنبي المشار إليه، النص الآتي:

المادة (٨)

يكون إعفاء الشركات المرخص بتأسيسها وفقا لهذا القانون من ضريبة الدخل بالشروط الآتية:
١- يعفي الدخل الذي يتحقق من مباشرة الشركة لنشاطها الرئيسي في أي من المجالات الآتية فيما عدا عقود الإدارة ومقاولات تنفيذ المشروعات:
أ – الصناعة وفقا لقانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليه.
ب – التعدين وفقا لقانون التعدين المشار إليه.
ج – تصدير المنتجات المصنعة أو المعالجة محليا.
د – تشغيل الفنادق والقرى السياحية.
هـ – إنتاج المزارع ومعالجة منتجاتها بما في ذلك الحيوانات ومعالجة أو تصنيع المنتجات الحيوانية والصناعات الزراعية.
و – صيد الأسماك وتصنيعها واستزراعها وتربيتها.
ز – التعليم الجامعي أو الكليات أو المعاهد العليا أو المدارس الخاصة أو رياض الأطفال أو كليات ومعاهد التدريب.
ح – الرعاية الطبية بإنشاء المستشفيات الخاصة.
٢ – تحدد مدة الإعفاء بخمس سنوات تبدأ من تاريخ البدء في الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال، ويجوز تجديدها في حالة الضرورة لمدة لا تجاوز خمس سنوات.
٣ – يكون تطبيق الإعفاء المنصوص عليه في هذه المادة بقرار يصدر من الوزير المشرف على وزارة المالية، ووفقا للشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار منه.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة، يصدر بتجديد الإعفاء قرار من الوزير المشرف على وزارة المالية وفقا للضوابط التي يحددها مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة.
٤ – يجوز للشركات التي تباشر نشاطها الرئيسي في أي من المجالات المنصوص عليها في البند (١) من هذه المادة خصم وترحيل صافي الخسارة التي تتحقق خلال السنوات الخمس الأولى من فترة الإعفاء وعلى أن يتم الخصم والترحيل لأي عدد من السنوات الضريبية حتى يتم تسوية صافي الخسارة بالكامل.
ويكون خصم صافي الخسارة قبل أي خسارة قد تتحقق خلال السنوات الضريبية التالية.
٥ – يحدد صافي الخسارة – في تطبيق حكم البند (٤) من هذه المادة – بمقدار الزيادة في مجموع الخسارة التي تتحقق خلال السنوات الخمس الأولى من فترة الإعفاء مخصوما منه الدخل الذي يتقرر إعفاؤه طبقا لهذه المادة خلال أي من السنوات الخمس المشار إليها، وعلى أن يتم تحديد الخسارة أو الدخل المعفي باتباع ذات القواعد المقررة لتحديد الدخل الخاضع للضريبة.

ثانيا: تستبدل عبارة “قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية” بعبارة “قانون تنظيم وتشجيع الصناعة” أينما وردت في قانون استثمار رأس المال الأجنبي المشار إليه.

ثالثا: تلغى المادة (٨) مكررا من قانون استثمار رأس المال الأجنبي المشار إليه.
2010/32 32/2010 ٢٠١٠/٣٢ ٣٢/٢٠١٠