التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٨ / ٢٠١٠ بتعديل بعض أحكام قانون المعاملات الإلكترونية

2010/98 98/2010 ٢٠١٠/٩٨ ٩٨/٢٠١٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٠٦ بإنشاء هيئة تقنية المعلومات،
وعلى قانون المعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٥) من قانون المعاملات الإلكترونية المشار إليه النص الآتي:
“تقوم السلطة المختصة بإنشاء وتشغيل وتطوير بوابة الدفع الإلكتروني، وتحديد نظام العمل الخاص بها بالتنسيق مع البنك المركزي العماني”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من رمضان سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ١ من سبتمبر سنة ٢٠١٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩١٩) الصادر في ١٨ / ٩ / ٢٠١٠م.
2010/98 98/2010 ٢٠١٠/٩٨ ٩٨/٢٠١٠