التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٥ / ٢٠١٠ بإنشاء دار الأوبرا السلطانية

2010/105 105/2010 ٢٠١٠/١٠٥ ١٠٥/٢٠١٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ بموجب هذا المرسوم والنظام المرافق “دار الأوبرا السلطانية”.

المادة الثانية

تكون دار الأوبرا السلطانية تحت الرعاية الفخرية لجلالة السلطان.

المادة الثالثة

تتمتع دار الأوبرا السلطانية بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، ويكون مقرها محافظة مسقط.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٤ من ذي القعدة سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ٣ من أكتوبر سنة ٢٠١٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٢١) الصادر في ١٦ / ١٠ / ٢٠١٠م.

نظام دار الأوبرا السلطانية

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الدار: دار الأوبرا السلطانية.
اللجنة: اللجنة العليا المكلفة بإنشاء الدار.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الدار.
المدير العام: مدير عام الدار.

المادة (٢)

تهدف الدار إلى أن تكون مركزا متميزا للتفاعل الثقافي العالمي في السلطنة، وذلك بتقديم أفضل البرامج الفنية والثقافية العالمية.

المادة (٣)

تتولى اللجنة الإشراف العام على الدار.

المادة (٤)

يتولى إدارة الدار مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية كل من:
١ – أمين عام شؤون البلاط السلطاني نائبا للرئيس.
٢ – أربعة من ذوي الخبرة في قطاع الثقافة والفنون.
٣ – المدير العام، ويكون مقررا لأعمال مجلس الإدارة.
ويكون ترشيح الأعضاء المذكورين في البندين (٢ و ٣) من هذه المادة بالتنسيق فيما بين رئيس مجلس الإدارة ونائبه.
ويصدر قرار تعيينهم من رئيس مجلس الإدارة بعد اعتماده من اللجنة.

المادة (٥)

يتولى المدير العام تمثيل الدار في علاقاتها بالغير وأمام القضاء.

المادة (٦)

يكون لمجلس الإدارة جميع الصلاحيات اللازمة لإدارة أعمال الدار، وتحقيق أهدافها، وله بصفة خاصة ما يلي:
١ – اقتراح السياسة العامة للدار ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من اللجنة.
٢ – إصدار اللوائح الخاصة بتنظيم أعمال الدار بعد اعتمادها من اللجنة وذلك دون التقيد بأحكام قانون الخدمة المدنية والقانون المالي.
٣ – إصدار اللوائح الخاصة بتنظيم أعمال مجلس الإدارة.
٤ – وضع الموازنة السنوية للدار.
٥ – ما تكلفه به اللجنة من أمور أخرى.

المادة (٧)

تحدد اللائحة الخاصة بتنظيم أعمال مجلس الإدارة نظام العمل به وقواعد وإجراءات ومواعيد اجتماعاته والأغلبية اللازمة لصحة انعقاده وإصدار قراراته ومدة عضوية المذكورين في البند (٢) من المادة (٤) من النظام.

المادة (٨)

تتكون الموارد المالية للدار مما يأتي:
١ – الاعتمادات التي تخصصها الدولة للدار.
٢ – إيرادات البرامج والعروض الفنية التي تقدمها الدار.
٣ – المساهمات التي يقبلها مجلس الإدارة.

المادة (٩)

تعفى الدار من جميع الضرائب والرسوم.

المادة (١٠)

على مجلس الإدارة إعداد تقرير نصف سنوي عن نشاط الدار وأعمالها ورفعه إلى اللجنة، وتتولى اللجنة تقييم سير العمل في الدار من خلال تلك التقارير، ولها أن تستعين في تقييمها بذوي الخبرة في حقل الاختصاص.
2010/105 105/2010 ٢٠١٠/١٠٥ ١٠٥/٢٠١٠