التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٧ / ٢٠١٠ بتعديل بعض الأحكام المنظمة للعلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٨٩

2010/107 107/2010 ٢٠١٠/١٠٧ ١٠٧/٢٠١٠

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٨٩ في شأن تنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٢٠٠٨ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٨٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرافقة على بعض الأحكام المنظمة للعلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٨٩ المشار إليه.

المادة الثانية

يستبدل بنص المادة الثالثة من المرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٢٠٠٨ المشار إليه النص الآتي:

“يجري مجلس الوزراء التعديلات اللازمة على الأحكام المرافقة للمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٨٩ المشار إليه بما يحقق التوازن في العلاقة الإيجارية بين أطرافها ويتفق والظروف والمتغيرات الاقتصادية. وعلى المجلس اتخاذ التدابير المناسبة لتشجيع الاستثمار العقاري بغرض تيسير حصول المواطنين – خاصة من ذوي الدخلين المتوسط والمحدود – على السكن الملائم”.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام المرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٢٠٠٨.

صدر في: ١٠ من ذي القعدة سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ١٩ من أكتوبر سنة ٢٠١٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٢٢) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠١٠م.

 

تعديلات على بعض الأحكام المنظمة للعلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها

أولا: يستبدل بنصوص المواد (٦ فقرة أولى، ٦ مكررا، ٧ بند “أ”، ٧ بند “د” فقرة أخيرة، ١٢ بند “ب”، ١٥) من الأحكام المشار إليها النصوص الآتية:

المادة (٦ فقرة أولى)

“لا يجوز للمؤجر زيادة أجرة المحال السكنية والتجارية والصناعية وغيرها إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ بدء عقد الإيجار أو من تاريخ آخر زيادة متعاقد عليها، إلا إذا اتفق على خلاف ذلك”.

المادة (٦ مكررا)

“لا يجوز للمؤجر أن يطلب من المستأجر إخلاء المحل المؤجر قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ بدء عقد الإيجار إذا كان المحل مؤجرا لغرض سكني، وخمس سنوات إذا كان مؤجرا لغرض تجاري أو مهني أو صناعي، ما لم يتفق على خلاف ذلك. فإذا رغب المؤجر – بعد انقضاء المدة – في عدم تجديد العقد كان عليه إخطار المستأجر بذلك قبل انتهاء مدة العقد بثلاثة أشهر على الأقل”.

المادة (٧ بند “أ”)

إذا لم يدفع المستأجر الأجرة المتفق عليها وفق شروط العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استحقاقها، ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل الفصل في النزاع بأداء الأجرة المستحقة مع كافة ما تحمله المؤجر من مصروفات التقاضي.
فإذا تكرر تأخر المستأجر في سداد الأجرة لمرة ثانية دون عذر مقبول تقضي المحكمة بالإخلاء”.

المادة (٧ بند “د” فقرة أخيرة)

“ويسري حكم هذا البند على المحال المؤجرة للأغراض التجارية والصناعية والمهنية إذا احتاج المؤجر إلى شغل المحل المؤجر بنفسه أو بزوجه أو بأحد أقاربه من الدرجة الأولى”.

المادة (١٢ بند “ب”)

يلتزم المستأجر بسداد قيمة استهلاك الكهرباء والماء والهاتف والصرف الصحي، وأية رسوم أخرى يلتزم بأدائها قانونا، وذلك اعتبارا من تاريخ تسلمه المحل المؤجر وحتى تاريخ إعادة تسليمه إلى المؤجر ما لم يتفق على خلاف ذلك”.

المادة (١٥)

“تنشأ – عند الحاجة – في كل محكمة دائرة أو أكثر للنظر في المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية بالمحكمة التي يقع المحل المؤجر في نطاق اختصاصها.
وفي جميع الأحوال يكون الحكم الصادر في شأن هذه الدعاوي مشمولا بالنفاذ المعجل”.

ثانيا: يضاف إلى التعريفات الواردة بالمادة (١) مكررا من الأحكام المشار إليها تعريف لعبارة “بدء عقد الإيجار” عقب تعريف عبارة “عقد الإيجار” وذلك على النحو الآتي:

“بدء عقد الإيجار: التاريخ الذي تفتتح به العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر بموجب العقد المبرم بينهما ابتداء لا بموجب التجديد الدوري الذي يتم تسجيله لدى البلدية”.

2010/107 107/2010 ٢٠١٠/١٠٧ ١٠٧/٢٠١٠