التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١١ / ٢٠١٠ بإنشاء قنصلية عامة لسلطنة عمان في جمهورية سنغافورة

2010/111 111/2010 ٢٠١٠/١١١ ١١١/٢٠١٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ قنصلية عامة لسلطنة عمان في جمهورية سنغافورة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ من ذي الحجة سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ٩ من نوفمبر سنة ٢٠١٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٢٣) الصادر في ٢٠ / ١١ / ٢٠١٠م.
2010/111 111/2010 ٢٠١٠/١١١ ١١١/٢٠١٠