التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١٤ / ٢٠١٠ بتعيين مستشار بديوان البلاط السلطاني

2010/114 114/2010 ٢٠١٠/١١٤ ١١٤/٢٠١٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين يحيى بن عبدالله بن سعود البوسعيدي مستشارا بديوان البلاط السلطاني بالدرجة الخاصة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٣ من ذي الحجة سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ٢٩ من نوفمبر سنة ٢٠١٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٢٤) الصادر في ١ / ١٢ / ٢٠١٠م.
2010/114 114/2010 ٢٠١٠/١١٤ ١١٤/٢٠١٠