التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٥ / ٢٠١١ بترقية بعض القضاة إلى قاضي محكمة عليا

2011/45 45/2011 ٢٠١١/٤٥ ٤٥/٢٠١١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يرقى القضاة الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة إلى قاضي محكمة عليا.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٨ من ربيع الثاني سنة ١٤٣٢هـ
الموافق: ٢٣ من مارس سنة ٢٠١١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٣٢) الصادر في ٢ / ٤ / ٢٠١١م.

قائمة بأسماء القضاة المرقين إلى وظيفة قاضي محكمة عليا

– محمود بن عامر بن سيف البريدي
– هلال بن صالح بن على العبادي
– على بن عبدالله بن سالم الهاشمي
– محمد بن سالم بن محمد الأخزمي
– سعيد بن ناصر بن سعيد البلوشي
– سليمان بن سعيد بن حمدون السيابي
– أحمد بن ناصر بن حميد الراشدي
– خليفة بن أحمد بن ناصر البوسعيدي
– سعيد بن صالح بن أحمد الحبسي
– منصور بن على بن ناصر الفارسي
– محمد بن سيف بن حمود الفرعي

2011/45 45/2011 ٢٠١١/٤٥ ٤٥/٢٠١١