التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٢ / ٢٠١١ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٩٦ بإنشاء المركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات

2011/52 52/2011 ٢٠١١/٥٢ ٥٢/٢٠١١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٩٦ بإنشاء المركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (١) من المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٩٦ المشار إليه النص الآتي:
تنشأ بمقتضى أحكام هذا المرسوم هيئة عامة باسم “الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات”.

المادة الثانية

يعين الدكتور سالم بن ناصر الإسماعيلي رئيسا للهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات بمرتبة وزير.

المادة الثالثة

يصدر بنظام الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات مرسوم سلطاني، وإلى حين صدور هذا النظام يتسمر العمل بأحكام النظام الأساسي للمركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ من ربيع الثاني سنة ١٤٣٢هـ
الموافق: ٢٧ من مارس سنة ٢٠١١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٣٢) الصادر في ٢ / ٤ / ٢٠١١م.
2011/52 52/2011 ٢٠١١/٥٢ ٥٢/٢٠١١